اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع : سوق الصابون .
العنوان : محلة : 8 . 1 زقاق : 51 مبنى : 48/7