بيان صادر عن وزارة الصحة اعتماد الاسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة اعتماد الاسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة اعتماد الاسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ص/22/ 5884 في 29/12/2001م، حصلت الموافقة على قيام شعبة زراعة الأسنان والتعويضات الصناعية للأجزاء المفقودة في الوجه والفكين في مركز صدام للجراحة التقويمية باعتماد الأسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي، وكما يأتي : –

1 – العمليات :
أ – أجور عملية الغرزة البسيطة ( 20000) عشرون ألف دينار .
ب – أجور عملية الغرزة مع رفع غشاء الجيب الأنفي (30000) ثلاثون ألف دينار .
ج – أجور عملية الغرزة مع تغيير موقع العصب السني الأسفل (40000) أربعون ألف دينار .
2 – خدمات صناعة الأسنان :
أ – الخدمات العيادية للسن الصناعي الواحد من البورسلين أو الكاست (7000) سبعة آلاف دينار .
ب – أجور صناعة السن الواحد المختبرية من البورسلين الكاست (8000) ثمانية آلاف دينار .
ج – خدمات التعويضات الصناعية للاجزاء المفقودة من الوجه : –
1 – قوالب دراسية – 750 دينار .
2 – تطبيق وتصليح – 2000 دينار .
3 – جهاز لمعالجة مفصل الفك – 4000 دينار .
4 – جهاز الرابط الجراحي – 2500 دينار .
5 – جهاز اكريلك لسد فتحة في سقف الفم مع الأسنان – 20000 دينار .
6 – جهاز اكريلك سفلي جزئي مع الأسنان – 10000 دينار .
7 – تعويض صناعي للأنف أو الأذن أو العين – 25000 دينار .
8 – طقم أسنان كامل بعد الزراعة علوي وسفلي – 100000 مائة ألف دينار .
9 – تضاف كلف المستلزمات والمواد الداخلة في أعمال زراعة الأسنان والخدمات التعويضية بسعر الكلفة + (30 ٪) فرائض إدارية .
يعمل بهذا البيان من تاريخ 1/1/2002 .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة