عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة اعتماد الاسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ص/22/ 5884 في 29/12/2001م، حصلت الموافقة على قيام شعبة زراعة الأسنان والتعويضات الصناعية للأجزاء المفقودة في الوجه والفكين في مركز صدام للجراحة التقويمية باعتماد الأسعار المعمول بها في مستشفيات التمويل الذاتي، وكما يأتي : –
1 – العمليات :
أ – أجور عملية الغرزة البسيطة ( 20000) عشرون ألف دينار .
ب – أجور عملية الغرزة مع رفع غشاء الجيب الأنفي (30000) ثلاثون ألف دينار .
ج – أجور عملية الغرزة مع تغيير موقع العصب السني الأسفل (40000) أربعون ألف دينار .
2 – خدمات صناعة الأسنان :
أ – الخدمات العيادية للسن الصناعي الواحد من البورسلين أو الكاست (7000) سبعة آلاف دينار .
ب – أجور صناعة السن الواحد المختبرية من البورسلين الكاست (8000) ثمانية آلاف دينار .
ج – خدمات التعويضات الصناعية للاجزاء المفقودة من الوجه : –
1 – قوالب دراسية – 750 دينار .
2 – تطبيق وتصليح – 2000 دينار .
3 – جهاز لمعالجة مفصل الفك – 4000 دينار .
4 – جهاز الرابط الجراحي – 2500 دينار .
5 – جهاز اكريلك لسد فتحة في سقف الفم مع الأسنان – 20000 دينار .
6 – جهاز اكريلك سفلي جزئي مع الأسنان – 10000 دينار .
7 – تعويض صناعي للأنف أو الأذن أو العين – 25000 دينار .
8 – طقم أسنان كامل بعد الزراعة علوي وسفلي – 100000 مائة ألف دينار .
9 – تضاف كلف المستلزمات والمواد الداخلة في أعمال زراعة الأسنان والخدمات التعويضية بسعر الكلفة + (30 ٪) فرائض إدارية .
يعمل بهذا البيان من تاريخ 1/1/2002 .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة