عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة القادسية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة القادسية من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع : تلول أم الغزلان .
المقاطعة : 4 أم الغزلان
القطعة : 3
الناحية : المهناوية
القضاء : الشامي