اعبتار مواقع اثرية في منطقة التأميم

      التعليقات على اعبتار مواقع اثرية في منطقة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعبتار مواقع اثرية في منطقة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
تل تزناوه 5 يحياوا أم المعارك كركوك
تلول ومقبرة إمام أحمد 28 ليلان أم المعارك كركوك
ثلاث خراب 48 ونجي (ب) و92 الزاب الحويجة
تل الأجود