عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة كربلاء
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة كربلاء من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
1 – تل أبو كصايب 58/1 أ الحمام 85 الحسينيه المركز
2 – تل الكعكاعية 33 الكعكاعية 7/1 الحسينيه المركز
3 – تل الطوك 11 الكماليه 19 الحسينيه المركز
4 – تل محمد 60 الحصوة 1 الحسينيه المركز