صادر عن الجهام المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهام المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهام المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 909
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى كافة من يعينهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخه من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الأفران الكهربائية المنـزلية 2184 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – طريقة قياس أداء خلاطات 2185 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الطعام الكهربائية المنزلية
3 – برادات مياه الشرب 2186/1 بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية