اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
1 – تل وخرائب أبو سويدان 1 – 5 – 7 – 9 – 11 38 بشير تازه كركوك
2 – خربة همونديه 20/11 30 حميره تازه كركوك
3 – طارياس 80 15 جارشلو العباسي الحويجة