اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة لقانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

ت اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 – دار رقم 9 صالحية الكريمات الكرخ بغداد