عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة ديالي من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 – تل بعير 4 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
2 – تلول خلف البدعه 3/2 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
3 – درج نسمه 9 20/أبو عاكوله كنعان بعقوبة ديالي
4 – تلول العلوية 12 23/البايجة كنعان بعقوبة ديالي
5 – تل الذهب 9 15/امام حميد كنعان بعقوبة ديالي
6 – تل صديره 1 23/البايجة كنعان بعقوبة ديالي
7 – تل الامام الأبيض 2/2 10/نهر امام الابيض كنعان بعقوبة ديالي
8 – تل ابو هلال 8 23/اليايجة كنعان بعقوبة ديالي
9 – تل تويمات رقم (1) 9 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
10 – تل تويمات رقم (2) 9 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
11 – تل تويمات رقم (3) 9 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
12 – تل تويمات رقم (4) 9 9/الضايف والرهبي كنعان بعقوبة ديالي
13 – تل أبو راسين 10 24/ابو راسين كنعان بعقوبة ديالي
14 – تل امام حميد 10 15/امام حميد كنعان بعقوبة ديالي
15 – تل علي 6 3/أبو غرب كنعان بعقوبة ديالي
16 – تل سعدون 19 20/ أبو عاكوله كنعان بعقوبة ديالي
17 – تل اليدوية 7 20/ أبو عاكوله كنعان بعقوبة ديالي
18 – تل شجير 3 3/ أبو غرب كنعان بعقوبة ديالي
19 – تل حربي 1 1/ أبو طغاز كنعان بعقوبة ديالي
20 – أبو طيور 1 13/ أبو طيور كنعان بعقوبة ديالي
21 – تل عبدالحسين 19 20/ أبو عاكوله كنعان بعقوبة ديالي
22 – تل ابو جاون 11 8/جنوب كنعان كنعان بعقوبة ديالي