عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة المثنى من المواقع التراثية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 – تل ابو ذكر 77 66 أ/الزبيه والمجيري الوركاء الرميشه المثنى
والفتحه
2 – تل اشنيور 5 93/المشرعة والطوب الوركاء الرميشه المثنى
3 – موقع ابو جليبه 103 58/دياحم الشرقية الوركاء الرميشه المثنى
4 – علوة كدير 1 79/المشرعة والمطلكه الوركاء الرميشه المثنى
5 – تل المجهيل 3 93/المشرعة والطوب الوركاء الرميشه المثنى
6 – تل هويدي 17 102/أراضي البركات الوركاء الرميشه المثنى
7 – موقع النبي سليمان 45 54/الكاروك وابو نعاج الوركاء الرميشه المثنى
8 – التلول الحمر 1 101/اراضي آل عنتر الوركاء الرميشه المثنى