عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة ديالي من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
1 – تل بعير 2/20 20/ تل صخيري بهرز بعقوبة
2 – تل ابو ثعالب 10/8 15/الخوالص بهرز بعقوبة
3 – تل امام حبش 11 17/امام حبش بهرز بعقوبة
4 – تلول جبيلية 8/20 20/تل صخيري بهرز بعقوبة
5 – مقبرة الامام أبو فياض 7 2/شرقي بهرز بهرز بعقوبة
6 – تل الذهب الغربي 9/5 16/تل الذهب بهرز بعقوبة
7 – تل الذهب 3 3/برغة والحديد بهرز بعقوبة
8 – تل فريحة 1 15/الخوالص بهرز بعقوبة
9 – تل غدير حسنه 8 16/تل الذهب بهرز بعقوبة
10 – تل ابو خزف 13 16/تل الذهب بهرز بعقوبة
11 – تل ابو برابيج 1/2 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
12 – تل برابيج 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
13 – تل قرية الجبل الصاعد 3/3 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
14 – تل عريض 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
15 – تل ابو الصفا 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
16 – تل ام الجغريه 3/3 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
17 – تل ابو حصوة 3/6 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
18 – تل المطال 3/3 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
19 – تل حريمة 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
20 – خيط المجزوم 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
21 – تل القطعة 21 1 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة
22 – تل الاسيمر 23 21/تل الأسمر بهرز بعقوبة