عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات منح مخصصات شهرية لموظفي الخدمة الجامعية رقم 143 لسنة 2002
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (230) في 25/10/2001
أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (3) من تعليمات منح مخصصات شهرية لموظف الخدمة الجامعية رقم (143) لسنة 2002 ويحل محله ما يأتي : –
ثانيا – تكون مدة الحجب المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مساوية لمدة الاعارة أو الإجازة بدون راتب وفقا للأوامر الإدارية الصادرة بهما وتبدأ من تاريخ المباشرة في الوظيفة .
المادة – 2 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/1/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 230 في 25/10/2001 .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي