التعديل الاول لتعليمات منح مخصصات شهرية لموظفي الخدمة الجامعية رقم 143 لسنة 2002

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات منح مخصصات شهرية لموظفي الخدمة الجامعية رقم 143 لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات منح مخصصات شهرية لموظفي الخدمة الجامعية رقم 143 لسنة 2002
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (230) في 25/10/2001
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (3) من تعليمات منح مخصصات شهرية لموظف الخدمة الجامعية رقم (143) لسنة 2002 ويحل محله ما يأتي : –
ثانيا – تكون مدة الحجب المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مساوية لمدة الاعارة أو الإجازة بدون راتب وفقا للأوامر الإدارية الصادرة بهما وتبدأ من تاريخ المباشرة في الوظيفة .
المادة – 2 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/1/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 230 في 25/10/2001 .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي