التعديل الخامس للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 تعليمات تسجيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 (هيئة التفتيش الاداري)

      التعليقات على التعديل الخامس للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 تعليمات تسجيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 (هيئة التفتيش الاداري) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 تعليمات تسجيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 (هيئة التفتيش الاداري)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
يلغى نص المادة (ثالثا) من التعليمات رقم (5) لسنة 1994 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 ويحل محله ما يأتي : –
المادة – ثالثا – هيئة التفتيش الإداري :
يرأسها مدير عام يعاونه عدد من المفتشين الإداريين يختارهم الوزير من بين موظفي الدرجة الأولى من درجات الخدمة المدنية ويتم تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء (بدرجة مدير عام) وتختص الهيئة بتفتيش المحافظات والدوائر والمديريات والأقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الأمن الداخلي، وتتكون من التشكيلات الآتية :
1 – قسم الإدارة والأفراد : يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية وتتكون من الشعب الآتية :
أولا – المراسلات السرية : وتكون مسؤولة عن الكتب السرية ومتابعة تنفيذ المطلوب فيها .
ثانيا – الحفظ والأرشيف : وتتولى حفظ الكتب والأوليات الخاصة بالتفتيش المطلوب فيها .
ثالثا – الخدمات : وتكون مسؤولة عن الآليات وحركتها وتصليحها، وعن السواق وموظفي الخدمة والخدمات الإدارية للهيئة .
رابعا – الإدارة : وتكون مسؤولة عن موظفي الطابعة والحاسبة وموظفي الأوراق (الصادرة والواردة) .
2 – قسم المتابعة : يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية، ويتكون من الشعب الآتية :
أولا – المتابعة : وتتولى متابعة أعمال المفتشين الإداريين والقضايا المحالة على الهيئة ومتابعة مراسلاتها ومخاطباتها .
ثانيا – التحرير : تتولى إعداد الصياغة لمحاضر المفتشين الإداريين وصياغة الخلاصات الخاصة بتقاريرهم .
3 – القسم القانوني : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويكون مسؤولا عن ابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرضه عليه مدير عام الهيئة من مواضيع .
4 – قسم الحسابات : يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادة الجامعية ويتولى متابعة الأمور المالية الخاصة بالهيئة وايفادات المفتشين وتصليح الآليات وتوزيع الحوافز وأية أمور مالية أخرى بالتنسيق مع القسم المختص في مديرية الشؤون الإدارية والمالية العامة .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية