التعديل الاول لتعليمات توزيع المبالغ المستوفاة عن الكميات المسوقة من محاصيل زراعية على موظفي دوائر وزارة المالية رقم 10 لسنة 2000

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات توزيع المبالغ المستوفاة عن الكميات المسوقة من محاصيل زراعية على موظفي دوائر وزارة المالية رقم 10 لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع المبالغ المستوفاة عن الكميات المسوقة من محاصيل زراعية على موظفي دوائر وزارة المالية رقم 10 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (226) في 20/11/1999 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
يلغى صدر المادة (2) من تعليمات توزيع المبالغ المستوفاة عن الكميات المسوقة من محاصيل (الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء) على موظفي دوائر وزارة المالية رقم (10) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
تخصص نسبة (8 ٪) ثمان من المئة من المبالغ المنصوص عليها في المادة (1) من التعليمات لموظفي مركز وزارة المالية العاملين في الدوائر (الادارية والقانونية والموازنة والمحاسبة ومكتب الوزير ووحدة الصيانة) وتوزع عليهم وفق الأسس والمعايير الآتية : –
المادة – 2 –
يلغى نص المادة (10) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
المادة – 10 –
أولا – توزع بقية المبالغ المنصوص عليها في المادة (1) من التعليمات والبالغة (92 ٪) اثنان وتسعين من المئة على موظفي بقية دوائر وزارة المالية وفق النسب الآتية : –
أ – نسبة (27 ٪) سبع وعشرين من المئة لموظفي مصرف الرافدين توزع بينهم وفق نظام حوافز الانتاج رقم (11) لسنة 1999 .
ب – نسبة (23 ٪) ثلاث وعشرين من المئة لموظفي مصرف الرشيد يوزع بينهم وفق نظام حوافز الانتاج رقم (13) لسنة 1999 .
جـ – نسبة (17 ٪) سبع عشرة من المئة لموظفي خزائن المحافظات توزع بينهم وفق نظام حوافز موظفي مديريات خزائن المحافظات وماليات الأقضية والنواحي التابعة لها رقم (1) لسنة 1998 .
د – نسبة (17 ٪) سبع عشرة من المئة لموظفي المصرف الزراعي توزع بينهم وفق نظام حوافز الانتاج رقم (12) لسنة 1999 .
هـ – نسبة (5 ٪) خمس من المئة لموظفي المصرف العقاري توزع بينهم وفق نظام حوافز الانتاج رقم (14) لسنة 1999 .
و – نسبة (3 ٪) ثلاث من المئة لموظفي المصرف الاشتراكي توزع بينهم وفق نظام حوافز الانتاج رقم (21) لسنة 2000 .
ثانيا – للمديرين العاملين في الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة منح الموظف الذي له علاقة مباشرة بعملية الصرف للمسوقين نقاطا اضافية بما لا يزيد على (25 ٪) خمس وعشرين من المئة من مجموع نقاطه .
المادة – 3 –
تحذف المادة (11) من التعليمات .
المادة – 4 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية