استيفاء وصرف اجور لتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة

      التعليقات على استيفاء وصرف اجور لتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء وصرف اجور لتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (86) في 25/3/2001 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة – 1 –
أولا – تتولى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ترشيح الموظفين التابعين لها الراغبين بتبليغ الأشخاص المكلفين بالضريبة بموجب استمارة الترشيح الملحقة بهذه التعليمات وترسل هذه الاستمارات الى الهيئة العامة للضرائب لتوحيدها وتصنيفها تمهيدا لرفعها الى وزير المالية .
ثانيا – يصدر وزير المالية أمرا وزاريا يتضمن تحديد أسماء الاشخاص القائمين بالتبليغ وتحديد أجورهم بما لا يقل عن (500) خمسمئة دينار ولا يزيد على (750) سبعمئة وخمسين دينارا .
ثالثا – يتم التبليغ خارج أوقات الدوام الرسمي بالنسبة للذين يكلفون من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
رابعا – يقصد بالتبليغ لأغراض هذه التعليمات الاخطارات الخطية التي تبلغ الى المكلفين بالضريبة تنفيذا لأحكام القانون ويسري ذلك على كل مرحلة من مراحل التبليغ وهي (طلب حضور أو اخطار تقدير أو اخطار دفع أو انذار) وغيرها .
خامسا – تستوفي الهيئة العامة للضرائب من المكلف عن كل تبليغ يتم بموجب هذه التعليمات أجرة مقطوعة لا تقل عن (500) خمسمئة دينار ولا تزيد على (750) سبعمئة وخمسين دينارا يحددها وزير المالية بين الحدين المذكورين وكلما اقتضت الضرورة ذلك .
المادة – 2 –
أولا – تقوم الوحدة التخمينية أو الشعبة طالبة التبليغ بإعداد التبليغات المطلوبة .
ثانيا – يوزع مدير الفرع أو القسم التبليغات المستلمة من الوحدات التخمينية أو الشعب المختصة على المبلغين المسجلين لديه وفق المناطق الجغرافية لهم ويوقع كل منهم بالتسلم .
المادة – 3 –
بعد قيام المبلغ بالتبليغ يقدم قسائم التبليغات المنجزة الى مدير الفرع أو القسم وصرف استحقاق المبلغ وارسال القسائم الى الوحدة التخمينية أو الشعبة طالبة التبليغ لتأشيرها وحفظها في اضبارة المكلف .
المادة – 4 –
أولا – يستحق المبلغ أجر لا يقل مقداره عن (500) خمسمئة دينار ولا يزيد على (750) سبعمئة وخمسين دينارا بعد تحديده وفق البند (خامسا) من المادة (1) من هذه التعليمات عن كل تبليغ ويعتبر تقديم قسيمة التبليغ الموقعة من المكلف أو من يمثله توثيقا لهذا الاستحقاق .
ثانيا – أ – يمنح القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب سلفة مستديمة الى مدير الفرع يحدد مقدارها على أساس معدل المتوقع اتفاقه من أجور التبليغ بكل فرع من فروع الهيئة خلال كل شهر تودع في حساب جار في احد المصارف الحكومية .
ب – يسدد مدير الفرع السلفة في نهاية السنة المالية عند توفر السيولة النقدية لدى الفرع وعند عدم توفرها يصار الى سحب سلفة جديدة في بداية السنة المالية الجديدة حسب الأصول .
ثالثا – يصرف مدير الفرع أو القسم نسبة (50 ٪) خمسين من المئة من أجور التبليغ المتحققة الى المبلغين في اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر لقاء قسائم التبليغ المقدمة، وفق البند (أولا) من هذه المادة ويتم صرف المتبقي وفق الآلية المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (5) من هذه التعليمات .
المادة – 5 –
تستوفي أجور التبليغ المستحقة على المكلفين وفقا لما يأتي : –
أولا – تثبت الوحدة التخمينية أو الشعبة المختصة على مذكرة التخمين بالنسبة لضريبة الدخل أو قسيمة التسديد بالنسبة لضريبة العقار أجور التبليغ المتحققة على المكلف الذي يتم تبليغه يذكر فيها عدد مرات التبليغ مضروبا في أجرة التبليغ .
ثانيا – عند استلام أمين الصندوق مبلغ الضريبة من المكلف يقطع وصلا مستقلا بأجور التبليغ المستلمة من المكلف وتسجل أمانة بحقل مستقل ضمن ارسالية الصندوق لأغراض المطابقة اليومية .
ثالثا – يسجل موظف الجباية في سجل مراقبة استيفاء وصرف أجور التبليغ المعلومات الخاصة بأجور التبليغ المستوفاة ورقم وتاريخ وصل التسديد لكل مبلغ بصورة مستقلة .
رابعا – ترسل وحدة الجباية في الفرع في نهاية كل شهر كتابا الى القسم المالي في مركز الهيئة لاستحصال الموافقة على صرف مبالغ أجور التبليغ المستلمة والمسجلة أمانات خلال الشهر لتعزيز السلفة المستديمة لمدير الفرع بكامل المبالغ المسدودة من قبله الى المبلغ وصرف ما يزيد على ذلك الى المبلغ .
خامسا – يؤشر مدير الفرع على السجل المعد لذلك مبالغ الصكوك المستلمة باسمه تعزيزا للسلفة بعد تثبيت رقم الصك وتاريخه ورقم وتاريخ كتاب الموافقة على صرف الأمانات الصادر من القسم المالي .
المادة – 6 –
أولا – يكون المخمن وكاتب الوحدة التخمينية وكاتب الشعبة الأساسية مسؤولين بالتضامن عن متابعة تسديد المكلف أجور التبليغ المتحققة عليه وبخلافه يتم تضمينهم أجور التبليغ المستحقة غير المستحصلة بسبب عدم مراعاتهم لأحكام البند (أولا) من المادة (5) من هذه التعليمات استنادا الى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1999 .
ثانيا – تتولى شعب الجباية في الفرع تدقيق تسديدات المكلفين عن أجور التبليغ أسبوعيا وتقارن ذلك مع المبالغ التي تم استلامها .
المادة – 7 –
تمسك الهيئة العامة للضرائب والسجلات الحسابية اللازمة وفق النماذج الملحقة بهذه التعليمات .
المادة – 8 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية