عنوان التشريع: تعديل تعليمات التصرف بالندور والتبرعات الخاصة بأضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كلابلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في السامراء والكاظمية في بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (227) في 18/2/1978 المعدل بالقرار رقم (257) في 29/7/1991 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من تعليمات التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بأضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في سامراء والكاظمية في بغداد رقم (1) لسنة 19991 ويحل محله ما يأتي:
أ – تخصص لرئيس لجنة العتبة ولكل عضو من أعضائها ولممثل الوزارة مكافأة عن كل فتحة للضريح شهريا بما لا يقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا يزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار، وللجنة منح مكافأة لمن تستعين به في أعمالها وتصرف هذه المبالغ من أصل الايرادات الشهرية .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية