عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لنصاعة الادوية والمستحضرات الطبية رقم 4 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة التاسعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يلغى نص البند (ب) من المادة (2) من تعليمات اجازة تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
ب – تعيين صيدلي ليكون مديرا لمصنع الأدوية أو مديرا لمصنع الشركة عند البدء بتشغيله .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة