التعديل الثالث لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي رقم 1989

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي رقم 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي رقم 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (14) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (2) في 3/1/1996 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1999

المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى آخر البند (1) من المادة الأولى من تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989 .
دار النهرين للطباعة 5/5/2/14 .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

جدول رقم (14)
دار النهرين للطباعة رمز المديرية 5/4/2/14 رقم الجدول (14)
القسم الأول :
الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية الرمـــز
1 – القوانين والقرارات والأوامر والأنظمة والقواعد
والتوجيهات والتعليمات النافذة ج14/ق1/1
2 – الوقائع العراقية (نسخة القانونية والمكتبة) ج14/ق1/2
3 – الأوامر الادارية (نسخة القسم الإداري) ج14/ق1/3
4 – اضبارة القائمة السوداء وعدم التعامل . ج14/ق1/4
5 – الأرشيف المنقح . ج14/ق1/5
6 – الهيكل التنظيمي للدار . ج14/ق1/6
7 – اضبارة الصلاحيات المالية والإدارية النافذة ج14/ق1/7
8 – اضبارة وعناوين ودوائر الدولة القائمة ج14/ق1/8
9 – سجلات الأشخاص المحجوزة والمصادرة أموالهم ج14/ق1/9
10 – اضبارات الملاك وشؤون الموظفين (نسخة القسم الإداري) ج14/ق1/10
11 – اضبارة اتلاف الأوراق النقدية ج14/ق1/11
12 – اضبارة اتلاف الوثائق الرسمية ج14/ق1/12
13 – الحسابات الختامية وملاحظات ديوان الرقابة
المالية ج14/ق1/13
14 – سجل أصدقاء السيد الرئيس ج14/ق1/14
15 – سجلات الموجودات الثابتة (لا تتلف حتى لو
صورت) ج14/ق1/15
16 – أفلام المطبوعات ذات الصفة الأمنية (الجوازات +
الهويات) والأفلام الأصلية للتصاميم الخاصة بالعملة ج14/ق1/16
17 – كلائش الزنك ج14/ق1/17

القسم الثاني
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارة عقود المقاولات ج14/ق2/1
2 – اضبارة مواقف التسليم ج14/ق2/2
3 – اضبارة مواقف الإنتاج ج14/ق2/3
4 – اضبارة مشروع الورق النهري ج14/ق2/4
5 – اضبارة تسليم العملة ونسب التلف والمحاضر
الخاصة بها ج14/ق2/5
6 – اضبارة حسابات الخطة ج14/ق2/6
7 – اضبارة الورقة النقدية / الكلفة ج14/ق2/7
8 – اضبارات التسعيرة والكلفة العامة ج14/ق2/8
9 – اضبارة نظام التحليل المالي ج14/ق2/9
10 – اضبارة القيود المركزية وقيود المشتريات
والاستخدامات ج14/ق2/10
11 – كشف البنك ج14/ق2/11
12 – قرارات مجلس الانضباط ج14/ق2/12
13 – اضبارة مجلس المديرين ومحاضر الاجتماعات ج14/ق2/13
14 – الاضبارة الخاصة بالموافقات الأمنية ج14/ق2/14
15 – اضبارة الأشخاص المحجوزة أو المصادرة أموالهم ج14/ق2/15

القسم الثالث
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارة خطط التدريب تدريب العاملين ج14/ق3/1
2 – اضبارات جرد الموجودات ج14/ق3/2
3 – البطاقات المخزنية ج14/ق3/3
4 – سجلات الهويات واصدار الباجات ج14/ق3/4
5 – سجلات الطوابع ومذكرات التسلم والتسليم
الخاصة بها ج14/ق3/5
6 – اضبارات اللجان بما فيها اللجان التحقيقية ج14/ق3/6
7 – اضبارات تقارير الموفدين والايفادات والزمالات ج14/ق3/7
8 – اضبارات استيراد وشراء المواد المختلفة ج14/ق3/8
9 – اضبارات نشر الإعلانات ج14/ق3/9
10 – اضبارات وصولات الاستلام ومذكرات الايداع ج14/ق3/10
11 – اضبارات دور الاستلام والتسليم ومواقف التسليم
اليومية ج14/ق3/11
12 – اضبارات بيع العملة والورق والعجينة ج14/ق3/12
13 – اضبارات العقود ج14/ق3/13
14 – اضبارات الصادر والوارد للورق والأحبار والمواد
الأخرى ج14/ق3/14
15 – اضبارات اللوازم والمهمات والأدوات الاحتياطية
والزيوت ج14/ق3/15
16 – اضبارة الغرامات والذمم ج14/ق3/16
17 – مراسلات التقاعد والرواتب واستمارات اقيام الزوجية
والعقوبات والاجازات ج14/ق3/17
18 – النسخ الأولى لقوائم الرواتب وميزانياتها الشهرية ج14/ق3/18
19 – سجلات الاستقطاعات المتنوعة ومراسلاتها ج14/ق3/19
20 – اضبارات الاستقالة والنقل والاستثناء ج14/ق3/20
21 – اضبارات الأعمال الاضافية والمخصصات
والمكافآت ج14/ق3/21
22 – اضبارة صندوق التكافل وجداول الاستقطاع
ومحاضر الصرف ج14/ق3/22
23 – اضبارات مستندات الصرف ومراسلاتها ج14/ق3/23
24 – اضبارة التعاقد مع الكوادر العراقية ج14/ق3/24
25 – اضبارات تهيأة المعلومات للحاسبة بما فيها
(اضبارات احتساب الحوافز الأسبوعية
والخصصات الشهرية وشؤون الموظفين) ج14/ق3/25

المحتوى 1
القسم الرابع
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارة أسماء وعناوين موظفي الدار المستمرين
بالخدمة ج14/ق4/1
2 – طلبات الأقسام من القرطاسية والمطبوعات واللوازم ج14/ق4/2
3 – اضبارة الموازنة التخطيطية للدار والتخمينات للمواد
المستوردة ج14/ق4/3
4 – اضبارة الضمان الصحي والأدوية المصروفة من الطبابة ج14/ق4/4
5 – اضبارات التقارير الدورية والاحصائية والإدارية ج14/ق4/5
6 – اضبارات الاحتفالات بالمناسبات الدينية والوطنية
والقومية ج14/ق4/6
7 – اضبارات صيانة وسائط النقل والمكائن والأجهزة
المكتبية ج14/ق4/7
8 – اضبارات الاتصالات العامة ج14/ق4/8
9 – سجلات سلف الموظفين ومراسلاتها بما فيها سلف
الزواج بعد تسديد آخر قسط ج14/ق4/9
10 – اضبارات تقارير وملاحظات التدقيق الداخلي ج14/ق4/10
11 – السجلات المساعدة للرواتب ج14/ق4/11
12 – سجلات السيطرة المخزنية ج14/ق4/12
13 – نسخ من مستندات الصادر والوارد المخزني وإخراج
المواد والوثائق ج14/ق4/13
14 – نسخ من كشوفات الجرد ج14/ق4/14
15 – سجلات الصادرة والواردة للكتب والقيود ج14/ق4/15
16 – اضبارة فسخ العقود ج14/ق4/16
17 – اضبارات انفكاك الموظفين وبراءة الذمة ج14/ق4/17
18 – سجلات الزائرين ج14/ق4/18
19 – المراسلات العامة والمتفرقة ج14/ق4/19
20 – القوانين والقرارات والأوامر والأنظمة والقواعد
والتعليمات الملغاة ج14/ق4/20
21 – اضبارة الصلاحيات المخولة للموظفين الملغاة ج14/ق4/21
22 – اضبارة خطط العمل السنوية والمنجزات ج14/ق4/22
23 – الرواتب المعادة ج14/ق4/23
24 – تسوية السلف والحوافز ج14/ق4/24
25 – سجلات صرف الأدوية ج14/ق4/25
26 – سجل الارسال الى المستشفى ج14/ق4/26
27 – سجل واضبارة الصيانة ج14/ق4/27

القسم الخامس
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – نسخ الأقسام من الأوامر الادارية (عدا القسم
الإداري ج14/ق5/1
2 – النسخ الثواني لقوائم الرواتب وملحق الرواتب ج14/ق5/2
3 – التقارير المستخرجة بواسطة الحاسبة ج14/ق5/3
4 – سفالات الصكوك ج14/ق5/4
5 – اضبارة الملاك وشؤون الموظفين (عدا نسخة القسم
الإداري) ج14/ق5/5
6 – دفاتر توزيع البريد ج14/ق5/6
7 – سجل الخفارات اليومية ج14/ق5/7
8 – نسخ الموقف اليومي ج14/ق5/8
9 – سجل كشف السلامة والفحص ج14/ق5/9
10 – سجل حضور العقود ج14/ق5/10
11 – نسخ اخراج المواد والآليات والسجل الخاص بذلك ج14/ق5/11
12 – اضبارة العيادات اليومية ج14/ق5/12
13 – اضبارة العمل واستراحات السلامة الصناعية ج14/ق5/13
14 – سجل متابعة عمل الآليات ج14/ق5/14
15 – أفلام المطبوعات ذات الصفة الأمنية (الجوازات +
الهويات) والأفلام الأصلية للتصاميم الخاصة
بالعملة (الملغاة) ج14/ق5/15

القسم السادس
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – نسخ من طلبات الشراء ج14/ق6/1
2 – النسخ الزائدة من الكتب الواردة والصادرة ونسخ
الحفظ العام ج14/ق6/2
3 – سجل واضبارة خروج المنتسبين ج14/ق6/3
4 – اضبارة شعبة الزراعة وسجل حضور الفلاحين ج14/ق6/4

القسم السابع
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور فترة أقل من سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – أفلام كسور العملة النسخة سالبة (تكتف) والنسخة
الموجبة (بوزتف) (ثلاثة أشهر) ج14/ق7/1
2 – أفلام الرئيسية للعملة (من ثلاثة الى خمسة أشهر) ج14/ق7/2
3 – الألواح الطباعية الخاصة بالعملة والمطبوعات ذات
الطابع الأمني (عشرة أيام) ج14/ق7/3
4 – التصاميم الخاصة بالعملة (شهر واحد) ج14/ق7/4
5 – الألواح الطباعية للمطبوعات الأخرى (شهرين) ج14/ق7/5