عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات قسم الهندسة والصيانة في وزارة الداخلية رقم 12 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يلغى صدر المادة (1) من تعليمات قسم الهندسة والصيانة في وزارة الداخلية رقم (12) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 1 –
يستحدث في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم الهندسة والصيانة) يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص بالعلوم الهندسية يرتبط بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لقوى الأمن الداخلي ويتولى القسم صيانة وادامة وتصليح أبنية مركز الوزارة ومنظومات التكييف والمصاعد والكهرباء والغاز والماء فيها ودوائرها وكذلك صيانة وادامة وتصليح الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية والمكتبية وأثاثها والإشراف على تدريب وتطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الصيانة على الأعمال الهندسية وإبداء الرأي والمشورة بشأن هذه الأعمال ويتكون من الشعب الآتية .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية