التعديل الاول لتعليمات المديرية العامة للتخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1995

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات المديرية العامة للتخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1995 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات المديرية العامة للتخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1995
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة – 1 –
يضاف ما يلي الى البند (1) من المادة (1) من تعليمات المديرية العامة للتخطيط العمراني رقم (3) لسنة 1995 ويكون الفقرة (ثاني عشر) منها .
ثاني عشر – شعبة الحاسوب :
يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ترتبط بالمدير العام وتتولى الإشراف على صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها لتشكيلات المديرية العامة كافة، واعداد الأنظمة والبرامج الخاصة بها وتدريب العاملين في المديرية العامة على استخدام الحاسوب .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية