عنوان التشريع: تحديد النفقات الدراسية لذوي المهن الطبية والصحية وفق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى البند (ثانيا) من المادة (9) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 أصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة – 1 –
أولا – تحدد النفقات الدراسية لذوي المهن الطبية والصحية المنصوص عليهم في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 وفق ما يأتي :
أ – حصة الطالب من النفقات الجارية كالرواتب والمخصصات والأجور والمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية .
ب – حصة الطالب من نفقات مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة أو الهيئة .
جـ – حصة الطالب من اندثار الموجودات الثابتة في الكلية أو المعهد أو المركز .
ثانيا – تكون النفقات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات، محسوبة على أساس المدة الأصغرية للدراسة الجامعية الأولية يضاف اليها مبلغ عن كل سنة تزيد على هذه المدة .
المادة – 2 –
تضاف نسبة (50 ٪) خمسين من المئة من المبلغ المحدد للنفقات الدراسية وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات عن كل سنة دراسية للشهادة التي يتم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية الأولية .
المادة – 3 –
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/7/2000 تاريخ نفاذ قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
جدول النفقات الدراسية لذوي المهن الطبية
الكلية مبلغ النفقات الدراسية مبلغ النفقات الدراسية لجميع السنوات
لسنة واحدة (المدة الأصغرية)
الطب 500000 3000000
طب الأسنان 700000 3500000
الصيدلة 400000 2000000
التمريض 600000 2400000
التقنيات الطبية والصحية 500000 2000000
المعاهد الفنية الطبية 500000 1000000