عنوان التشريع: تعليمات انتخاب ممثل عن موظفي مركز بغداد لبحوث البناء في مجلس ادارة المركز
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين ” و من الفقرة (1) من البند رابعا” و(ثاني عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (188) في 21/8/2001 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة – 1 –
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة مركز بغداد لبحوث البناء كممثل عن موظفي المركز أن يكون :
أولا – من موظفي المركز على الملاك الدائم .
ثانيا – حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
ثالثا – لديه خدمة فعلية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لا تقل عن (5) خمس سنوات .
رابعا – عراقي الجنسية .
خامسا – غير معاقب انظباطيا خلال سنة من تاريخ ترشيحه لعضوية المجلس .
المادة – 2 –
ينتخب الممثل عن موظفي المركز المنصوص عليه في البند (ومن الفقرة (1) من البند رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (188) لسنة 2001 وفقا لما يأتي :
أولا – تشكل في المركز لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة مدير عام المركز وعضوية موظف حقوقي ومسؤول الرقابة الداخلية في المركز وممثل عن مركز الوزارة تتولى ما يأتي :
أ – تنظيم استمارة خاصة بالمرشحين تحتوي على معلومات عن سيرة طالبي الترشيح وتوفر الشروط المذكورة في المادة (1) من هذه التعليمات .
ب – إعلان موعد بدء الانتخابات قبل شهر وقبول استمارات الترشيح وتدقيقها وإعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم المؤهلات في لوحة إعلان المركز قبل أسبوعين من موعد الانتخابات .
جـ – النظر بطلبات الاعتراض المتعلقة بالترشيح أو نتائج الانتخابات خلال أسبوع من إعلان أسماء المرشحين أو إعلان نتائج الانتخابات وترفع توصياتها الى الوزير .
د – فرز الأصوات وإعلان أسماء الفائزين وارسالها الى الوزارة للتصديق بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراضات .
ثانيا – يقدم الراغب بالترشيح طلبا الى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ويحصل على استمارة الترشيح وعليه أن يعيدها قبل (3) ثلاث أسابيع من موعد اجراء الانتخابات موقعة منه ومن اثنين في الأقل من موظفي المركز على الملاك الدائم يؤيدان ترشيحه ولا تقبل الاستمارة التي تتأخر عن الموعد المذكور .
ثالثا – اذا مضى أسبوع على إعلان أسماء المرشحين ولم يعترض أحد الموظفين تعد الأسماء نهائية ويرفض أي اعتراض يرد بعد الموعد المحدد .
رابعا – تكون الانتخابات بطريقة الاقتراع السري وبحضور اللجنة المشرفة .
خامسا – تتم الانتخابات للمرة الأولى في حالة حضور (60 ٪) ستين من المئة في الأقل من أعضاء الهيئة العامة التي تمثل مجموع الموظفين على الملاك الدائم للمركز وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات مدة أسبوع حيث تجرى بغض النظر عن عدد الحاضرين .
سادسا – تتم عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الوقت المحدد للادلاء بأصوات الناخبين من اللجنة المشرفة ويسمح لمن يرغب من المرشحين أو أي من الموظفين بحضور عملية فرز الأصوات .
سابعا – يكون الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين عضوا في مجلس الإدارة على أن يكون الذي يليه بعدد الأصوات عضوا احتياطا .
المادة – 3 –
يحل العضو الاحتياط محل ممثل الموظفين في حالة استقالته أو اقالته أو اعفائه من عضوية المجلس أو تمتعه بإجازة طويلة .
المادة – 4 –
يفقد عضو المجلس عضويته بقرار من الوزير في الحالات الآتية :
أولا – اذا تبين عدم توفر المؤهلات المطلوبة للترشيح وعدم تقديمه معلومات صحيحة .
ثانيا – اذا غاب عن اجتماعات المجلس (3) ثلاث مرات متتالية أو (5) خمس مرات متفرقة خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس أو غاب عن (8) ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما يكن السبب .
ثالثا – اذا قدم طلب استقالته من المجلس ولا تكون نافذة الا من تاريخ موافقة الوزير عليها .
رابعا – اذا عوقب بعقوبة انظباطية تتعلق باداء وظيفته .
المادة – 5 –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الإسكان والتعمير