عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بزيادة مبالغ الرسوم كافة المنصوص عليها في القرار 104 في 2002/1/2
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-09-04 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – زيادة مبالغ الرسوم كافة المنصوص عليها بالفقرة (1) من قرارنا ذي الرقم (7) في 20/10/1996 بنسبة (25) خمسة وعشرين من المئة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ 1/1/2002.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية