عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية باضافة الاحذية الاسفنجية الى القرار 104 في 2002/1/2
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-04 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – تضاف الأحذية الاسفنجية الى الفقرة (أولا) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم (104) في 2/1/2002 وتكون نسبة الرسم الاضافي عليها (25 ٪) خمسة وعشرين من المئة.
ثانيا – تستثنى من الرسم المذكور في البند (أولا) من هذا القرار السلع ذات المنشأ العربي.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية