النظام الداخلي للشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (189) في 22/8/2001.
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
المادة – 1 –
أولا – الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا، ومملوكة للدولة بالكامل، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس فنية اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا أخرى لممارسة نشاطها داخل العراق وفقا للقانون.
ثانيا – يكون رأسمال الشركة (750000000) سبعمائة وخمسين مليون دينار.
المادة – 2 –
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تأهيل وصيانة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية بأنواعها وتأهيل المنظومات المساعدة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتصنيع المواد الاحتياطية المطلوبة لأغراض التأهيل ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطة التنمية.
المادة – 3 –
تمارس الشركة في سبيل تحقيق أهدافها النشاطات الآتية :
أولا – الاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات القطاع الصناعي.
ثانيا – استحداث امكانات هندسية متخصصة ومتطورة.
ثالثا – التعاقد مع الشركات والمكاتب العراقية وغير العراقية بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية لتنفيذ أعمالها وبموجب التخصيصات المالية السنوية المرصدة.
رابعا – استغلال الطاقات الفائضة لتنفيذ الأعمال للغير بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.
خامسا – تشغيل العاملين واستئجار الآليات بالأسعار السائدة.
سادسا – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت للوصول الى تحقيق أغراضها.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
المادة – 4 –
يدير الشركة مجلس يسمى (مجلس ادارة الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية)، يتولى رسم سياسات الشركة ووضع خططها الفنية والتنظيمية والادارية والمالية المقتضاة لسير نشاطها وتحقيق مهامها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يره مناسبا من صلاحياته.
المادة – 5 –
أولا – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أ – أربعة أعضاء يختارهم مدير هيئة الكهرباء من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها.
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة.
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مدير الهيئة من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي.
ثانيا – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين مدير الهيئة العضوين الآخرين.
ثالثا – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه.
رابعا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي :
أ – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم.
ب – أن يكون عراقيا.
جـ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الأقل.
د – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في قطاع الكهرباء.
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح.
خامسا – ينتخب ممثلا منتسبي الشركة على النحو الآتي :
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن أسماء المرشحين.
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الوحدات التنظيمية على أن يكون أحد أعضائها من القانونيين.
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها.
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجيل واردا لدى الوحدة التنظيمية أو الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان أسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها.
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الانتخاب.
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من اعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق الا لمنتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في الاقتراع.
ز – يكون الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء الاقتراع أمام الحاضرين ويبدأ فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين.
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا.
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا.

المحتوى 1
المادة – 6 –
أولا – يمارس المجلس المهام الآتية :
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة تمهيدا لرفعها الى مدير الهيئة.
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة تمهيدا لرفعها الى مدير الهيئة.
جـ – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج تمهيدا لرفعها الى مدير الهيئة.
د – اقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح تمهيدا لرفعها الى مدير الهيئة.
هـ – اقتراح التوسعات المطلوبة للأغراض التنفيذية للشركة.
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم.
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ح – الاشراف على قضايا السيطرة النوعية (التلف والضياع) في العملية الانتاجية وتدقيقها وكل ما له صلة بذلك.
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين.
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم النتائج واقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة التنفيذ.
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون.
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة حسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الهيئة عند الطلب بإضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية.
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية.
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن مدة يحددها المجلس.
ع – اقرار شروط عقود وأجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون.
ف – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون.
ص – المصادقة على منح المكافآت (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الاتفاق.
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاطها.
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على (250000) مئتين وخمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة وفقا للقانون.
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاط الشركة في ظل أحكام القوانين.
ت – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل فيها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات.
ث – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون.
خ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علامة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون.
ذ – الموافقة على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات و(السفنجات) والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين، وله فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها، والغائها وأن ينشيء أو يسحب أو يعيد أو يتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه كما له قبول الأموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدنيين والمتعاملين معها.
ض – الموافقة على تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
ظ – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.
غ – القيام بأي عمل يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
ثانيا – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق بالأمور المنصوص عليها بالفقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند (أولا) من هذه المادة فتنفذ بعد مصادقة مدير الهيئة عليها.
ثالثا – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى مدير عام الشركة باستثناء المهام المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د) منه.

المحتوى 2
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
المادة – 7 –
أولا – يرأس الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى في الشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام وتشكيلات الشركة وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه أو مدراء الأقسام والفروع أو أي من منتسبيها.
ثانيا – يمارس المدير العام المهام الآتية :
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها وممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يحقق أهدافها ورفع تقارير دورية الى مجلس الادارة عن سير أعمال الشركة والموقف المالي واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك.
جـ – التخطيط لجميع مشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
د – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها.
هـ – وضع الخطط اللازمة لتدريب المنتسبين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية.
و – تنفيذ نظام منح الحوافز والمكافآت لمنتسبي الشركة وفقا للقانون.
ز – اعتماد المصارف التي تودع فيها أموال الشركة.
ح – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
ط – المصادقة على عطاءات الشركة والدعوات الخاصة بأعمالها وفقا للقانون.
ي – ابرام القروض بموافقة مجلس الادارة والجهات ذات العلاقة.
ك – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون.
ل – اعداد الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والتنفيذية والقانونية في الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة.
م – اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة وملاكات المنتسبين ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره.
ن – اتخاذ الاجراءات بخصوص التقارير المرفوعة من قسم الرقابة الداخلية واتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
س – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ الأعمال التي لها علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون.
ع – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية الشركة حسب المقتضيات ووفقا للتعليمات النافذة.
ف – الموافقة على اصدار التعليمات الخاصة بشراء وتصنيع المواد الأولية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات.
ثالثا – معاون المدير العام
حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة ويمارس المهام المخولة من المدير العام للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها.
المادة – 8 –
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية : –
أولا – تشكيلات مركز الشركة :
أ – قسم محطات الانتاج :
ويتولى وضع الخطط والأسس العلمية لأساليب التأهيل والصيانة والتحوير والتطوير لجميع أجهزة ومعدات وحدات انتاج الطاقة الكهربائية ومنظوماتها المساعدة ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع فروع المناطق الأربع (الشمال، الوسط، الفرات، الأوسط، الجنوب) ومتابعة توفير المواد الاحتياطية لمحطات الانتاج بالتنسيق مع القسم التجاري وقسم التصنيع.
ويرتبط به ما يأتي :
1 – محطات الانتاج الحرارية.
2 – محطات الانتاج الغازية.
3 – محطات الانتاج الكهرومائية.
4 – الورشة المتخصصة لتصليح البطاقات الالكترونية.
ب – قسم شبكات التوزيع :
ويتولى وضع الخطط والأسس العلمية لأساليب التأهيل والصيانة والتحوير والتطوير لجميع أجهزة ومعدات محطات التوزيع والخطوط والقابلوات الملحقة بها ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع مديريات فروع المناطق الأربع (الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب) ومتابعة توفير المواد الاحتياطية لمحطات التوزيع بالتنسيق مع القسم التجاري وقسم التصنيع.
ويرتبط به ما يأتي :
1 – شبكات التوزيع.
2 – شبكات النقل والقابلوات.
جـ – قسم المحطات الثانوية :
ويتولى وضع الخطط والأسس العلمية لأساليب التأهيل والصيانة والتحوير والتطوير لجميع أجهزة ومعدات محطات التحويل ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع فروع المناطق الأربع (الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب) ومتابعة توفير المواد الاحتياطية لمحطات التحويل بالتنسيق مع القسم التجاري وقسم التصنيع.
ويرتبط به ما يأتي :
1 – المحطات الثانوية (400 ألف فولت).
2 – المحطات الثانوية (132 ألف فولت).
د – قسم الخطوط والقابلوات
ويتولى وضع الخطط والأسس العلمية لأساليب التأهيل والصيانة والتحوير والتطوير لجميع أجهزة ومعدات خطوط النقل والقابلوات ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع فروع المناطق الأربع (الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب) ومتابعة توفير المواد الاحتياطية لخطوط النقل والقابلوات بالتنسيق مع القسم التجاري وقسم التصنيع.
ويرتبط به ما يأتي :
1 – خطوط القابلوات (400 ألف فولت).
2 – خطوط القابلوات (132 ألف فولت).
3 – قابلوات القدرة (132، 33، 11) ألف فولت.

المحتوى 3
هـ – قسم التخطيط والمتابعة :
ويتولى اعداد برامج التأهيل والصيانة السنوية لمحطات الانتاج والتوزيع ومحطات التحويل بالتنسيق مع الأقسام المختصة ومتابعتها والتنسيق مع القسم التجاري في موضوع الشراء الخارجي والتنسيق مع القسم المالي في اعداد مقترحات الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية العامة للشركة واعداد الخطة التدريبية داخل العراق وخارجه والاشراف على تنفيذها والمشاركة في اعداد العقود مع الشركات الأجنبية المتعلقة بأعمال الشركة.
وترتبط به الشعب الآتية :
1 – التخطيط.
2 – المتابعة.
3 – الاحصاء.
4 – الحاسوب.
و – قسم الفحص الهندسي :
ويتولى اعداد خطط الفحص الهندسي لجميع أجهزة ومعدات منظومات الطاقة الكهربائية واعداد شهادات الفحص بعد الانجاز ومتابعة تنفيذ أعمال الفحص بالتنسيق مع فروع المناطق الأربع (الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب).
وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الفحوص الميكانيكية.
2 – الفحوص الكهربائية.
3 – الفحص الهندسي للمنطقة الشمالية.
4 – الفحص الهندسي للمنطقة الوسطى.
5 – الفحص الهندسي لمنطقة الفرات الأوسط.
6 – الفحص الهندسي للمنطقة الجنوبية.
ز – قسم التصنيع :
ويتولى اعداد خطط تصنيع المواد الاحتياطية المطلوبة لأغراض التأهيل ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع القسم المالي ومعارض التصنيع للأدوات الاحتياطية.
ويرتبط به ما يأتي :
1 – معرض تصنيع المواد الاحتياطية / المنطقة الشمالية.
2 – معرض تصنيع المواد الاحتياطية / المنطقة الوسطى.
3 – معرض تصنيع المواد الاحتياطية/ المنطقة الجنوبية.
ح – قسم الخدمات الهندسية :
ويتولى اعداد خطط تأهيل وصيانة منظومات الطاقة الكهربائية التي تخص أعمال الخدمات العامة (وحدات معالجة المياه، منظومات التبريد وأعمال الهندسة المدنية… الخ) ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع فروع المناطق الأربع ( الشمال، الوسط، الفرات الأوسط، الجنوب).
وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
1 – الخدمات العامة.
2 – الهندسة المدنية.
ط – قسم التدريب والتطوير :
ويتولى اعداد الخطة السنوية التدريبية لمنتسبي الشركة بمعدل 3 ٪ من ملاكها كحد أدنى واقامة الدورات لمنتسبيها بصورة شهرية وفق الخطة السنوية والاعداد أو الترشيح لدورات التدريب الالزامي على الحاسبات والدورات الحتمية لأغراض الترقية واعداد الخطة السنوية للشركة في مجال الاجازات الدراسية (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) واعداد قاعدة معلومات للموفدين والتعاون مع الجامعات ومتابعة العقود المبرمة معها وتنظيم متابعة معايشة التدريب خلال العطلة الصيفية في مواقع الشركة وترشيح منتسبيها للدورات التي تقيمها الجهات المختصة وبقية الوزارات وترشيحهم للمشاركة في الندوات التي تقيمها الشركات الأجنبية وأية مهام أخرى يكلف بها القسم.
وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
1 – التدريب.
2 – البحث والتطوير.
ي – قسم الشؤون القانونية :
ويتولى ابداء المشورة القانونية الى مدير عام الشركة والأقسام التابعة لها في مختلف المواضيع التي تتطلب ابداء الرأي القانوني والقيام بكافة أعمال استملاك الأراضي واعداد صيغ العقود والاشراف على كافة مراحل اعداد وثائق المناقصات وتحليل ودراسة العقود وابداء المشورة والرأي القانوني لأقسام الشركة واعداد الصيغ المقترحة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل الشركة وأقسامها وتمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات واللجان والجهات القضائية على اختلاف درجاتها في الدعاوى المقامة على الشركة أو التي تقيمها على الغير والتي لها علاقة بعمل الشركة واعداد وتصديق الوثائق والعقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية أو الوطنية وتصديق الكفالات والوكالات الخاصة بمنتسبي الشركة وفقا للصلاحيات الخاصة بهذا الشأن وأي مهام أخرى يكلف بها القسم.
وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
1 – الاستشارات والعقود.
2 – الدعاوى والاستملاكات.
ك – قسم الشؤون التجارية والمخازن :
ويتولى توحيد احتياجات تشكيلات الشركة من المواد والمعدات والسعي لتوفيرها محليا أو من خارج العراق والمشاركة في اعداد وتنفيذ المنهاج الاستيرادي السنوي في ضوء الخطة المقررة للشركة والمشاركة في اعداد الميزانية التخطيطية للشركة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية ومراقبة الاسعار واستلام وتجهيز كافة المواد وتطبيق الدورة المستندية بشكل سليم وبما يسهل عمل الجهات الرقابية واعداد برنامج عمل سنوي للنشاط المخزني لتنظيم الأمور المخزنية وترميز المواد والتنسيق مع أقسام الشركة الفنية لتلبية الاحتياجات من المواد المخزنية، والتنسيق لوضع مؤشرات لسحب المواد من المخازن المتخصصة والاشراف على المخازن واعداد برامج العمل التطويري للنشاط المخزني وأية مهام أخرى يكلف بها القسم.
وترتبط به الشعب الآتية :
1 – المشتريات الداخلية.
2 – المشتريات الخارجية.
3 – السيطرة على الخزين.
4 – المخازن.

المحتوى 4
ل – قسم الرقابة الداخلية :
ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصاريف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب المنتسبين ومخصصاتهم واكشتاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير والارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة، والقيام باعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات للازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها تلك التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام. وعرضها على مجلس الادارة شهريا، واتخاذ القرارات بصددها.
وترتبط به الشعبتان الآتيتان :
1 – تدقيق حسابات الخطة.
2 – تدقيق حسابات التمويل الذاتي ومشاريع الغير.
م – قسم الشؤون الادارية :
ويتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف وفقا للأحكام المقررة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية للعاملين في الشركة والمشاركة في اعداد الهياكل التنظيمية والملاكات المقترحة وتنظيم أمور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات للضيوف واستقبال الوفود الرسمية والخبراء وتأمين اسكانهم وتنظيم الاحتفالات في المناسبات الوطنية والاشراف على واجبات الدفاع المدني ووسائط النقل العائدة للشركة وأية مهام أخرى يكلف بها القسم.
وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الأفراد.
2 – الادارة.
3 – العلاقات.
ن – قسم الشؤون المالية :
ويتولى اعداد الموازنة التخطيطية السنوية وتهيئة الحسابات الختامية وجداول المركز المالي للشركة ودفع الرواتب وتنفيذ المصروفات المالية للشركة ضمن اطار التخصيصات المعتمدة ووفقا لأحكام التعليمات المركزية بخصوص النظام المحاسبي الموحد ومسك المجموعة الدفترية والمستندية واعداد ميزانيات المراجعة الشهرية والرقابة على ما بحوزة الشركة من ممتلكات ثابتة ومواد مخزنية ومتابعة الديون والسلف التي بذمة الغير وتحصيلها ومسك السجلات الحسابية الرئيسية المساعدة لقيد المصروفات المالية وتنظيم حساباتها للمشاريع الممولة مركزيا وللأعمال التي تنفذ للغير ومتابعة القروض الأجنبية للمقاولات وتقديم البيانات اللازمة عن النفقات الاجمالية والتحليلية للعقود وأية مهام أخرى يكلف بها القسم.
وترتبط به الشعب الآتية :
1 – حسابات المالية.
2 – حسابات الميزانية.
3 – حسابات التكاليف.
4 – حسابات الموجودات.
5 – حسابات الرواتب.
6 – حسابات المخازن.
7 – حسابات الخطة.
8 – حسابات أعمال الغير.
ثانيا – التشكيلات المرتبطة بالشركة :
أ – فرع المنطقة الشمالية :
ويتولى تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية والمنظومات المساعدة ومحطات التوزيع ومحطات التحويل وتكون مسؤوليته ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظات (نينوى اربيل، التأميم، دهوك، السليمانية، صلاح الدين) وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الشؤون الفنية.
2 – الادارة والمالية.
3 – التجهيز والمخازن.
ب – فرع المنطقة الوسطى :
ويتولى تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية والمنظومات المساعدة ومحطات التوزيع ومحطات التحويل وتكون مسؤوليته ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظات (بغداد، الانبار، ديالي، واسط) وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الشؤون الفنية.
2 – الادارة والمالية.
3 – التجهيز والمخازن.
جـ – فرع منطقة الفرات الأوسط :
ويتولى تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية والمنظومات المساعدة ومحطات التوزيع ومحطات التحويل وتكون مسؤوليته ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظات (النجف، كربلاء، بابل، القادسية) وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الشؤون الفنية.
2 – الادارة والمالية.
3 – التجهيز والمخازن.

المحتوى 5
د – فرع المنطقة الجنوبية :
ويتولى تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية والمنظومات المساعدة ومحطات التوزيع ومحطات التحويل وتكون مسؤوليته ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى) وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الشؤون الفنية.
2 – الادارة والمالية.
3 – التجهيز والمخازن.
هـ – المعمل المركزي للصيانة :
ويتولى أعمال الصيانة لكافة معدات ومنظورات الطاقة الكهربائية وترتبط به الشعب الآتية :
1 – التخطيط والتصاميم.
2 – العرض والسيطرة النوعية.
3 – الصيانة الكهربائية.
4 – الصيانة الميكانيكية.
5 – الخراطة.
6 – اللحام.
7 – الحسابات.
8 – الادارة.
9 – التجهيز والمخازن.
و – معمل مسخنات الهواء :
ويتولى تصنيع وصيانة كافة معدات مسخنات الهواء وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الصيانة.
2 – الانتاج.
3 – التخطيط والمتابعة.
4 – الادارة.
5 – الحسابات.
6 – التجهيز والمخازن.
ز – ورشة اصلاح الديزل :
وتتولى اصلاح كافة مولدات الديزل وترتبط به الشعب الآتية :
1 – الصيانة الميكانيكية.
2 – الصيانة الكهربائية.
3 – التخطيط والمتابعة.
4 – الادارة.
5 – الحسابات.
6 – التجهيز والمخازن.
ثالثا – يدير التشكيلات الفنية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند (أولا) والفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ، و، ز) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا – يدير الأقسام الادارية والمالية المنصوص عليها في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) من البند (أولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاص القسم.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة – 9 –
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة واصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي.
المادة – 10 –
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء