قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة (افران غازية ونفطية الى جدول الاستيراد)

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة (افران غازية ونفطية الى جدول الاستيراد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة (افران غازية ونفطية الى جدول الاستيراد)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-17 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 والمبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ /م. و/ 35/5421 في 2/8/1999.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –

أولا – اضافة فقرة (افران غازية ونفطية) الى جداول الاستيراد بدون تحويل خارجي.
ثانيا – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على الفقرة المنصوص عليها في البند (أولا) أعلاه بنسبة (7 ) سبعة من المئة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية