قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رسم سمة الدخول الى الاراضي العراقية للحجاج الروس

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رسم سمة الدخول الى الاراضي العراقية للحجاج الروس مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رسم سمة الدخول الى الاراضي العراقية للحجاج الروس
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-13 00:00:00

استنادا الى أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996. قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – يكون رسم سمة دخول الأراضي العراقية ذهابا وايابا للحجاج الروس الذين يسلكون الطريق البري مرورا بالعراق الى الديار المقدسة على وفق الآتي : –
(100) مائة دولار للأشخاص البالغين.
(50) خمسون دولار لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية