استبدال تسمية ناحية قزانية الى ناحية سيف سعد وناحية قره نبة الى ناحية قرطبة

      التعليقات على استبدال تسمية ناحية قزانية الى ناحية سيف سعد وناحية قره نبة الى ناحية قرطبة مغلقة

عنوان التشريع: استبدال تسمية ناحية قزانية الى ناحية سيف سعد وناحية قره نبة الى ناحية قرطبة
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

بناءا على مقترح مجلس الشعب المحلي في محافظة ديالي، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يأتي :
1 – استبدال تسمية ناحية (قزانية) التابعة لقضاء بلدروز في محافظة ديالي الى ناحية (سيف سعد).
2 – استبدال تسمية ناحية (قره تبة) التابعة لقضاء كفري في محافظة ديالي الى ناحية (قرطبة).
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية