قرار وزارة الداخلية استبدال تسمية ناحية بهرز في محافظة ديالى الى ناحية اشنونا

      التعليقات على قرار وزارة الداخلية استبدال تسمية ناحية بهرز في محافظة ديالى الى ناحية اشنونا مغلقة

عنوان التشريع: قرار وزارة الداخلية استبدال تسمية ناحية بهرز في محافظة ديالى الى ناحية اشنونا
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

بناءا على مقترح مجلس الشعب المحلي في محافظة ديالي، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يأتي :

استبدال تسمية ناحية (بهرز) التابعة لقضاء بعقوبة في محافظة ديالي الى ناحية (اشنونا).
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

محمود ذياب الأحمد
وزير الداخلية