قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة الخيول الى جدول الاستيراد بدون تحويل خارجي

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة الخيول الى جدول الاستيراد بدون تحويل خارجي مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة الخيول الى جدول الاستيراد بدون تحويل خارجي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-26 00:00:00

استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ /م. و/ 35/ 5421 في 2/8/1999.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :

أولا – اضافة فقرة (الخيول) الى جداول الاستيراد بدون تحويل خارجي على وفق تعليمات الحجر البيطري رقم (56) لسنة 1982 المستندة لأحكام المادة (118) من النظام البيطري رقم (84) لسنة 1937.
ثانيا – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على الفقرة المنصوص عليها في البند (أولا) أعلاه بنسبة (5 ٪) خمسة من المئة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية