عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية اضافة فقرة الخيول الى جدول الاستيراد بدون تحويل خارجي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-26 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ /م. و/ 35/ 5421 في 2/8/1999.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
أولا – اضافة فقرة (الخيول) الى جداول الاستيراد بدون تحويل خارجي على وفق تعليمات الحجر البيطري رقم (56) لسنة 1982 المستندة لأحكام المادة (118) من النظام البيطري رقم (84) لسنة 1937.
ثانيا – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على الفقرة المنصوص عليها في البند (أولا) أعلاه بنسبة (5 ٪) خمسة من المئة.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية