عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تخفيض الرسوم الكرمكية على السلغ ذات المنشأ العربي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-26 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
أولا – تخفيض الرسوم الكمركية بضمنها الرسم الكمركي الاضافي على السلع ذات المنشأ العربي بنسبة (10٪)
ابتداء من 1/1/2002 ليصبح التخفيض الذي تم اتخاذه بنسبة (50 ٪) ابتداء من 1/1/1998.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية