عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي على الاغذية البلاستيكية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-02 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي على الأحذية البلاستيكية (النعال والشحاطة والبابوج وأحذية الرياضة البلاستيكية) وزيادته من (10 ٪) عشرة من المئة الى (25 ٪) خمسة وعشرين من المئة.
ثانيا – تستثنى من الزيادة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار السلع ذات المنشأ العربي.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية