قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-12-26 00:00:00

استنادا الى أحكام البندين (ثانيا) و (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –

أولا – تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في مواد قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل المدرجة ادناه لتكون كما يأتي :
1 – المادة 203 – لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
2 – المادة 204 – لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
3 – المادة 205 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
4 – المادة 206 – لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
5 – المادة 207 – لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
6 – المادة 209 – لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
7 – المادة 210 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
8 – المادة 215 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
9 – المادة 216 – لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار.
10 – المادة 219 – أولا وثانيا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
11 – المادة 220 – لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية