عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-12-26 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثانيا) و (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في مواد قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل المدرجة ادناه لتكون كما يأتي :
1 – المادة 203 – لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
2 – المادة 204 – لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
3 – المادة 205 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
4 – المادة 206 – لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
5 – المادة 207 – لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
6 – المادة 209 – لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
7 – المادة 210 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
8 – المادة 215 – أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
9 – المادة 216 – لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار.
10 – المادة 219 – أولا وثانيا لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
11 – المادة 220 – لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية