نظام التعليم المهني

      التعليقات على نظام التعليم المهني مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعليم المهني
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-17 00:00:00

مجلس الوزراء
استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991، والمادة (9) من قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 3/محرم/1423 الموافق 17/آذار/2002 اصدار النظام الآتي : –

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة – 1 –
يهدف التعليم المهني الى : –
اعداد ملاكات فنية مؤهلة علميا وعمليا من خلال الدراسة النظرية، والتدريب العملي، والتطبيق الميداني لسد متطلبات سوق العمل، أو مواصلة الدراسة في المجالات المهنية المختلفة، وتهيئة الفرص للناشئة الذين أكملوا الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها والتحقوا بأحد أنواع التعليم المهني لتطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية وتنمية معرفتهم بالثقافة العربية والاسلامية وفضائلها الاصيلة ولتهيئة جيل واع مؤمن بالله ومحب للوطن والأمة وتراثها الحضاري متابع منجزات التقدم العلمي والتقني وتطبيقاتها في الحياة العملية مدرك لأهمية وحركة الحياة وتطورها مساهم في العمل الانتاجي والخدمي لتنفيذ خطط التنمية الهادفة الى بناء اقتصاد وطني متطور.
المادة – 2 –
يضم التعليم المهني الأنواع الأساسية الآتية : –
أولا – أ – مدارس مهنية تضم فرعا أو أكثر من الفروع المهنية (الصناعي التجاري، الزراعي، المهن المنزلية، وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة تؤهل الطلاب الذين يتخرجون فيها بعد اجتياز الامتحانات المهنية العامة (البكلوريا) للالتحاق بسوق العمل أو الدخول في الكليات والمعاهد لاكمال دراستهم، حسب اختصاصهم أو الاختصاصات المقاربة وتعادل شهادتها شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ب – مدارس مهنية رائدة وفقا لأحكام الفصل التاسع من هذا النظام.
ثانيا – يجوز استحداث أنواع جديدة من المدارس المهنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وفق حاجة سوق العمل والتطورات العلمية والتقنية.
المادة – 3 –
تتولى المديرية العامة للتعليم المهني ما يأتي : –
أولا – اعداد المناهج الدراسية للمدارس المهنية وفق طبيعة كل فرع منها والاختصاصات التي يتضمنها بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات الأساسية وتنمية قدراتهم العلمية والعملية.
ثانيا – الاسهام مع الجهات التربوية المختصة في اعداد المناهج للمراحل الابتدائية والاساسية والثانوية بما يجعلها متسمة بالتوجيه والتطبيقية.
ثالثا – اقامة دورات مهنية تخصصية للمواطنين الراغبين بهدف تطوير قابلياتهم العملية والتطبيقية.
رابعا – تقديم المساعدة والمشورة الفنية والتربوية للمؤسسات التعليمية التابعة لجهات أخرى.
خامسا – التنسيق مع الجهات المختصة في اعداد الملاكات التدريسية والتدريبية الفنية اللازمة للمدارس المهنية وفق الحاجة الفعلية.
سادسا – تعشيق عمل طلاب المدارس المهنية مع الوزارات والمعامل للقيام ببعض الأعمال التي تحتاجها تلك الجهات بما يؤدي الى الافادة المادية والعملية والتطبيقية.
المادة – 4 –
يتكون ملاك المدرسة المهنية من :
أولا – المدير.
ثانيا – المعاونين.
ثالثا – رؤساء الأقسام.
رابعا – المدرسين.
خامسا – المعلمين المدربين.
سادسا – موظفين يتولون القيام بالأمور الادارية والمالية والخدمية الانتاجية.
المادة – 5 –
أولا – يشترط في المدير أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية في أحد الفروع أو الاختصاصات المهنية وتكون له خبرة في التدريس النظري والعملي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يشترط في المعاون الفني أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية في أحد الفروع والاختصاصات المهنية وتكون له خبرة في التدريس النظري والعملي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثا – يشترط في المعاونين الآخرين أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في احد في التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
رابعا – يشترط في رؤساء الأقسام أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في احد الاختصاصات المهنية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في التدريس النظري والعملي ويجوز عند الضرورة القصوى الاستعانة بحملة شهادة الدبلوم الفني من خريجي المعاهد الفنية.
خامسا – يشترط في المدرسين أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.
سادسا – يشترط في المعلمين (المدربين) أن يكونوا من حملة شهادة الدبلوم الفني من خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها ويجوز عند الحاجة والضرورة القصوى الاستعانة بخريجي المدارس المهنية في حالة عدم توفر متقدمين للتعيين على أن يتم اشراك المعلمين المدربين غير المؤهلين تربويا بدورات تربوية تأهيلية خلال السنة الأولى من تعيينهم.
الفصل الثاني
القبول والتسجيل والانتقال
المادة – 6 –
يقبل في المدارس المهنية من أكمل الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم ما يأتي :
أولا – وثيقة اجتيازه الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة أو ما يعادلها مصادقا عليها من الجهة المختصة في الوزارة.
ثانيا – بطاقة الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية).
ثالثا – استمارة تحمل صورته واسمه الكامل وتاريخ ولادته ومحلها واسم ولقب ولي أمره وعنوانه الدائم والمؤقت وأية معلومات أخرى وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية.
رابعا – شهادة صادرة عن جهة طبية رسمية مخولة تثبت سلامته من الأمراض المعدية مع شهادات التطعيم بما يمكن الطالب من الدراسة في المدارس المهنية من حيث اللياقة البدنية.
المادة – 7 –
أولا – لا يجوز تسجيل من أكمل الحادية والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين من العمر للبنات في نهاية السنة الميلادية خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف الأول من المدرسة المهنية.
ثانيا – يعد الطالب المستمر على الدراسة مسجلا في المدرسة المهنية تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بدء الدوام مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما تاركا الدراسة ولا تحتسب سنة الترك عدم رسوب الا اذا كان قد تأخر بعذر مشروع تقبله ادارة المدرسة، ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969.

المحتوى 1
المادة – 8 –
لا يجوز انتقال الطالب من فرع أو اختصاص الى فرع أو اختصاص آخر من الفروع والاختصاصات المهنية بعد النصف الأول من السنة الدراسية الأولى.
المادة – 9 –
يجوز قبول الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية في المدارس المهنية المسائية بشرط أن يكون موقفهم سليما من الخدمة العسكرية.
المادة – 10 –
تتولى ادارات المدارس المهنية تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسة المهنية ابتداء من اليوم الأول من شهر تموز حتى الأسبوع الثالث من شهر أيلول.
المادة – 11 –
يقبل الطالب المنقول خارج العراق في المدارس المهنية بعد معادلة شهادته من الجهة المختصة في وزارة التربية.
المادة – 12 –
تحدد بتعليمات يصدرها وزير التربية الأمور الآتية : –
أولا – كيفية نقل الطالب من مدرسة مهنية الى مدرسة مهنية أخرى داخل المحافظة أو خارجها.
ثانيا – مد فترة التسجيل المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام بما لا يتجاوز (15) خمسة عشر يوما لحالات معينة وبأعذار مشروعة.
الفصل الثالث
الدوام والعطل
المادة – 13 –
أولا – لا تقل مدة العام الدراسي لمدارس التعليم المهني عن (32) اثنين وثلاثين أسبوعا عدا العطل ولا تقل الساعات الدراسية الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.
ثانيا – تبدأ السنة الدراسية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في اليوم الأول من شهر أيلول.
ثالثا – تعطل الدراسة في المدارس المهنية في الأوقات الآتية : –
أ – العطل الرسمية كافة.
ب – عطلة نصف السنة وامدها أسبوعان وتبدأ بعد امتحانات نصف السنة.
جـ – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للطلاب بعد انتهاء الامتحانات النهائية (عدا الطلاب المشمولين بالتدريب الصيفي) أما بالنسبة للهيئات التدريسية فتبدأ من أول شهر تموز وتمتد الى نهاية شهر آب.
د – ينظم دوام ادارة المدرسة المهنية وموظفيها خلال العطلة الصيفية بتعليمات.
الفصل الرابع
الهيئة التدريسية
المادة – 14 –
تعمل الهيئة التدريسية على الآتي : –
أولا – انتظام الدوام ومتابعة غياب الطلاب بالتعاون مع أولياء أمورهم.
ثانيا – مواصلة الطلاب دراستهم حتى اكمالها.
ثالثا – الحيلولة دون تسرب الطلاب.
رابعا – تنفيذ برامج التدريب المنهجي والصيفي وتراعى في ذلك التعليمات التي تصدر بشأن خطة تطوير التعليم المهني.
خامسا – مشاركة الطلاب في نشاطات تعشيق عمل المدارس المهنية مع الوزارات والمعامل.
المادة – 15 –
أولا – يكون عدد الحصص الأسبوعية (النصاب) التي يقوم بتدريسها أعضاء الهيئة التدريسية على النحو الآتي: –
أ – المدير (4) أربع حصص.
ب – المعاون (6) ست حصص.
جـ – رئيس القسم (بكلوريوس) (8) ثماني حصص.
د – رئيس القسم (دبلوم فني) (10) عشر حصص.
هـ – المدرس (21) احدى وعشرين حصة.
و – المعلم (المدرب) (24) أربع وعشرون حصة.
ثانيا – يخفض نصاب حملة الشهادات العليا الذين يشغلون مهام المدير أو المعاون أو رئيس القسم الى نصف النصاب الوارد في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثا – يخفض ثلث نصاب المدرس من حملة الشهادات العليا من النصاب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة.
رابعا – يكون نصاب المدرس الذي أكمل خمسين سنة من العمر (18) ثماني عشرة حصة أسبوعيا والمعلم الذي أكمل خمسين سنة من العمر (21) احدى وعشرين حصة أسبوعيا.
خامسا – أ – يجوز اعفاء المدير أو المعاون من النصاب المقرر في حالة تكليف أي منهما بواجبات حسب طبيعة العمل ومدته في المدارس المهنية.
ب – يجوز تخفيض نصاب بعض أعضاء الهيئة التدريسية أو اعفاءهم من النصاب في حالة تكليفهم بواجبات حسب طبيعة العمل ومدته في المدارس المهنية.
سادسا – لوزارة التربية اصدار تعليمات بشأن احتساب أجور المحاضرات والمراقبات الامتحانية وصرفا والتخفيض أو الاعفاء من النصاب لعضو الهيئة التدريسية.
المادة – 16 –
يكون المدير مسؤولا عن حسن سير الأعمال في المدرسة المهنية وانتظام وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ويعنى بما يأتي : –
أولا – المحافظة على الدوام الرسمي ومتابعة أعمال الهيئة التدريسية وسير التدريسات وانتظامها وتوزيع الدروس والصفوف على المدرسين والمعلمين واعداد جداول الدروس الأسبوعية وجدول توزيع الحصص وارسال نسخ منها الى الجهة المختصة فضلا عن تطبيق البرامج الدراسية النظرية والعملية المقررة وزيارة الصفوف ومواقع التدريب للاشراف على سير التدريسات والتدريبات والاطلاع على الخطط الدراسية السنوية والفصلية والشهرية والاسبوعية واليومية والامتحانات المدرسية وحسن ادائها في المواعيد المحددة واعداد التقارير عن المدرسة ومنتسبيها وتنظيم الوثائق والمراسلات والعناية ببناية المدرسة ونظافتها وجماليتها.

المحتوى 2
ثانيا –
أ – الاشراف على السجلات المدرسية التالية ومتابعة تنظيمها ودقة المعلومات فيها :
1 – سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين والمعلمين (المدربين).
2 – سجل زيارة المفتشين التربويين والاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين والمسؤولين الآخرين.
3 – سجل الصادرة والواردة (السري).
4 – السجل الخاص بالمدرسة المهنية.
5 – سجلات قيود الطلاب العامة.
6 – سجلات الدرجات الامتحانية.
7 – سجل ملاك المدرسة المهنية.
8 – سجلات الدوام اليومي للطلاب.
9 – سجل محاضر جلسات مجلس المدرسين.
10 – سجل محاضر جلسات مجلس الآباء والمعلمين.
11 – سجل قرارات لجنة الانضباط.
12 – سجل حسابات الكتب المدرسية، والحانوت المدرسي.
13 – سجل المكتبة.
14 – سجل الاثاث المدرسي.
15 – سجل الصادرة والواردة.
16 – سجل اللوازم الرياضية.
17 – سجل الاحصاءات التربوية.
18 – سجل أجور المحاضرات.
19 – السجل الخاص بالتدريب الصيفي.
20 – سجلات المشاريع التدريبية الاستثمارية ونشاطات التعشيق.
21 – سجل الوثائق.
22 – سجل محتويات الأقسام المهنية وموجوداتها.
23 – أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل.
ب – يقوم مدير المدرسة بمسك السجلات المنصوص عليها في (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذا البند حصرا وله أن يخول معاونيه ورؤساء الأقسام والموظفين المختصين بمسك السجلات الأخرى بموجب أوامر مدرسية تصدر في بداية السنة الدراسية.
جـ – تنظم السجلات المنصوص عليها في هذه المادة بتعليمات.
ثالثا – يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حفظ اختام المدرسة.
رابعا – يتولى مدير المدرسة تنفيذ الآتي : –
أ – تنظيم اضابير شخصية للطلاب تشتمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة بكل طالب بما فيها البطاقة المدرسية وله أن يخول أحد معاونيه بذلك بأمر مدرسي.
ب – تنظيم ملفات شخصية لمنتسبي المدرسة وله أن يخول أحد معاونيه بذلك بأمر مدرسي.
جـ – توزيع الأعمال على معاونيه وتحديد واجبات بقية موظفي المدرسة بأوامر مدرسية.
د – تكليف أحد معاونيه أو أحد المدرسين عند عدم وجود معاون في المدرسة بإدارة المدرسة وكالة في حالة تمتعه بإجازة خاصة أو مرضية أو عند تركه الدوام لأمور رسمية أو لأي سبب آخر على أن يدون ذلك رسميا في سجل المدرسة.
خامسا – يتم اجراء دور التسليم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف بتعليمات تصدرها الوزارة وفق التشريعات النافذة.
المادة – 17 –
يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا النظام وتنفيذ ما يعهد اليه من مهمات بموجب قرارات مجلس المدرسين والاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين كل حسب اختصاصه بهدف تطوير واقع التعليم المهني في المدرسة ويشارك في الدورات التدريبية أثناء السنة الدراسية.
المادة – 18 –
يتحلى عضو الهيئة التدريسية بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن القائم على الاحترام المتبادل مع طلابه وزملائه المدرسين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب داخل المدرسة وخارجها بما يطور ويعزز مكانة التعليم المهني في مجمل حركة المجتمع والمشاركة الفاعلة في نقابة المعلمين تحقيقا لأهدافها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخا للعمل النقابي.
المادة – 19 –
أولا – على المدرس أو المعلم (المدرب) أن يقوم باعداد ما يأتي : –
أ – خطة سنوية للمادة أو المواد الدراسية التي يتولى تدريسها لكل صف من الصفوف تتضمن الأهداف مصنفة الى معرفية ومهارية ووجدانية وأسلوب التقويم.
ب – خطة يومية مفصلة منبثقة عن الخطة السنوية وفقا لمفردات المنهج الدراسي المقرر.
ثانيا – على المدرس والمعلم (المدرب) مراعاة الجانب العملي التطبيقي بشكل واضح ومؤثر في اعداد الخطط المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بما يعزز خصوصية التعليم المهني في العملية التربوية.
المادة – 20 –
يعنى كل من المدرس والمعلم (المدرب) بما يأتي : –
أولا – الالتزام بالدوام الرسمي.
ثانيا – الحفاظ على مكانة المهنة داخل المدرسة وخارجها.
ثالثا – العمل على اكتشاف قدرات الطلاب وتوجيهها الوجهة الصحيحة علميا وعمليا ومهنيا.
رابعا – متابعة التطورات الحاصلة في ميادين العلم والمعرفة كل حسب اختصاصه.
خامسا – المساهمة في : –
أ – الأنشطة المدرسية.
ب – التوجيه والارشاد المهني.
جـ – اجراء المسابقات والأنشطة العلمية.
د – ابراز دور التعليم المهني في المجتمع المحلي.
هـ – نشاطات المدرسة في مجال تعشيق العمل مع الوزارات والمعامل.
سادسا – المشاركة في : –
أ – اجتماعات مجلس المدرسين.
ب – اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين.
جـ – أنشطة التدريب الصيفي والتدريب الموجه لأغراض استثمار موجودات المدرسة.

المحتوى 3
المادة – 21 –
أولا – يشكل في كل مدرسة مهنية مجلس للمدرسين يتألف من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ويجتمع برئاسة المدير أو من ينوب عنه عند عدم وجوده.
ثانيا – تكون اجتماعات مجلس المدرسين شهرية ويمكن عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو أكثر من ثلث الأعضاء على أن يتم عقد الاجتماع بعد انتهاء الدروس دون أن يؤثر فيها ويناقش جميع الأمور التربوية بما في ذلك شؤون التدريس النظري والتدريب العملي التطبيقي وكل ما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية ووضع الخطط الكفيلة بتطوير واقع المدرسة ومتابعتها أو أية أمور أخرى تراها ادارة المدرسة وله أيضا أن يستعين بلجان لهذا الغرض من بين أعضاء الهيئة التدريسية ويشارك ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق بصفته مراقب عند بحث قضايا الطلبة عدا ما يتعلق بشؤون الامتحانات والدرجات على أن ترسل نسخ من مقررات المجلس الى الجهة المعنية بعد أن يوقعها الأعضاء.
المادة – 22 –
للوزارة اصدار التعليمات الخاصة بتنظيم التدريسات في المدارس المهنية وتحديد المهام الادارية والفنية لأعضاء الهيئة التدريسية وبقية المنتسبين اضافة الى المنصوص عليه في هذا النظام وما يتعلق بتوزيع الطلاب على المدرسين والمعلمين في حصص التدريب العملي المنهجي.
الفصل الخامس
تنظيم النشاط التربوي والاجتماعي
المادة – 23 –
تتولى الهيئة التدريسية في المدرسة تطبيق البرامج الدراسية المقررة للتعليم المهني بصورة عامة والمواد الدراسية التي يعهد اليها تدريسها كل حسب اختصاصه ومهامه مراعين بصورة خاصة ما يأتي : –
أولا – التكامل الأفقي والعمودي للبرامج الدراسية.
ثانيا – خصائص الطلاب من الناحيتين العمرية والعقلية والعمل على تنميتها بما يتوافق مع الأهداف العامة والخاصة للتعليم المهني.
ثالثا – تمكين الطلاب من فهم الحقائق والمعلومات التقنية والمهنية وتطبيقاتها في الحياة العملية بوسائل علمية حديثة.
رابعا – اعتبار العمل ركيزة من ركائز التنمية والتربية ولا سيما العمل اليدوي وتمكين الطلاب من ممارسته داخل المدرسة وخارجها كوسيلة فاعلة من وسائل التدريب.
خامسا – الاهتمام بالمواد الدراسية ومتابعة تطويرها وفق المتغيرات في مختلف ميادين العلوم التقنية.
سادسا – متابعة التطورات العلمية في مجالات المعرفة المختلفة وتطبيقاتها في الحياة العملية.
سابعا – تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في النشاطات بما يخدم المجتمع ويطور قدراتهم الانتاجية الجماعية.
ثامنا – فهم المبادئ الاشتراكية وتطبيقاتها في البرامج الدراسية وصولا الى تربية الطلاب عليها والتمسك بها.
تاسعا – تنمية الروح الوطنية والقومية واذكاؤها.
عاشرا – الفروق الفردية بين الطلاب والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضهم والتغلب عليهم.
المادة – 24 –
تعمل الهيئة التدريسية على تحقيق المواءمة بين المناهج الدراسية المقررة للتعليم المهني وتطويرها مع مراعاة خصائص الطلاب وحاجاتهم وفق الآتي : –
أولا – تطوير طرائق التدريس بما يتلاءم وطبيعة المناهج الدراسية للتعليم المهني من حيث اعتمادها الجانب العملي التطبيقي.
ثانيا – متابعة التطورات الحاصلة في الميادين العلمية والتجارب العالمية لتطوير الآراء.
ثالثا – تحديد المستلزمات التدريبية من أجهزة ومكائن ومعدات وفق احتياجات الفروع والاختصاصات المهنية.
رابعا – الاسهام في اعداد الكتب المدرسية وفق المناهج الدراسية المقررة.
خامسا – تنظيم الواجبات البيتية للطلاب لزيادة الرغبة في النشاط الذاتي وتحفيزهم اليه ورعاية الابداع والابتكار.
سادسا – تنظيم مكتبة المدرسة على أن تكون ذات خصوصية تتناسب مع الفروع والاختصاصات المهنية.
المادة – 25 –
تعمل المدرسة على توفير المستلزمات التدريبية حسب الفروع والاختصاصات المتوفرة فيها كما يأتي : –
أولا – الورش التدريبية.
ثانيا – المختبرات.
ثالثا – الحقول الزراعية.
رابعا – ساحات النشاط الرياضي.
خامسا – قاعات للأنشطة الفنية.
المادة – 26 –
يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس المهنية بالآتي : –
أولا – تنمية الروح الرياضية وما يترتب عليها من عناية بالنمو الجسمي وبالصحة البدنية من خلال تنفيذ مفردات حصص درس التربية الرياضية المقررة.
ثانيا – تنفيذ الأنشطة اللاصفية للطلاب من خلال ممارسة الفعاليات العلمية والعملية والفنية والسفرات المدرسية والزيارات والمعارض التي تعكس الطابع المهني لطلاب المدارس المهنية ومنتسبيها.
المادة – 27 –
أولا – تؤلف اللجان الدائمة الآتية في بدء كل سنة دراسية : –
أ – لجان الأنشطة التربوية والاجتماعية وهي : –
1 – لجنة الانضباط.
2 – لجنة الارشاد التربوي.
3 – لجنة الشؤون الثقافية والأدبية.
4 – لجنة الصيانة.
5 – لجنة التوعية والاعلام.
6 – لجنة المشتريات.
7 – لجنة الامتحانات المدرسية.
8 – لجنة النشاط الفني والاجتماعي.
9 – لجنة الأنشطة الرياضية.
10 – لجنة المشاريع التدريبية الاستثمارية.
11 – لجنة العمل الشعبي.
12 – لجنة الصحة والبيئة.
ب – لجان علمية حسب الفروع والاختصاصات المهنية فضلا عن المواد الدراسية والاكاديمية (العامة).
ثانيا – تصدر الوزارة تعليمات تتضمن آلية عمل اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وصلاحياتها.
المادة – 28 –
تعنى الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء أمور الطلاب ويؤلف لذلك مجلس الآباء والمعلمين وفق أحكام نظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه وتتم دعوة الآباء مجتمعين عامة أو على فئات متتابعة الى المدرسة أو بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم الدراسي والإفادة من هذه المعلومات في تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب وملئها وتقديم نتائجها العامة الى مجلس المدرسين.

المحتوى 4
الفصل السادس
التوجيه والانضباط
المادة – 29 –
أولا – تعنى الهيئة التدريسية بتوجيه طلاب المدرسة المهنية الى ما يأتي : –
أ – انماط السلوك القويم والأخلاق الحسنة والصفات المتميزة والمشرقة.
ب – العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس.
جـ – تحقيق التعاون بينهم وغرس روح المودة فيهم.
د – تشجيع العمل الجماعي بتدريبهم على التعاون في انجاز المهمات المشتركة في الأنشطة التدريسية الاستثمارية.
هـ – ترسيخ الوحدة الوطنية وروح الأخوة بينهم وتنمية الوعي القومي فيهم.
و – المحافظة على النظام انطلاقا من الشعور الذاتي لهم بقصد التقويم والتوجيه وتمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا.
المادة – 30 –
تتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات السلوك غير القويم بما يأتي : –
أ – النصح والتوجيه الفردي والجماعي.
ب – استدعاء ولي أمر الطالب الى المدرسة للتعاون معه بقصد الارشاد.
جـ – التنبيه.
د – الانذار وتخصم معه (5) درجات من درجات السلوك.
هـ – التوبيخ وتخصم معه (10) درجات من درجات السلوك.
و – الاخراج المؤقت لمدة لا تتجاوز (6) أيام وتخصم معه (15) درجة من درجات السلوك.
ز – النقل الى مدرسة أخرى وتخصم معه (20) درجة من درجات السلوك.
ح – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية على أن يقترن ذلك بموافقة المديرية العامة ذات العلاقة.
ثانيا – تؤلف في المدرسة لجنة للانضباط برئاسة المدير أو أحد المعاونين وتضم عضوين من الهيئة التدريسية وعضوا احتياطيا يختارهم مجلس المدرسين بقرار في بدء كل سنة دراسية تجتمع بحضور مرشد الصف وممثلا عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المدرسة دون أن يكون لهما حق التصويت وتتخذ قرارات اللجنة بالاكثرية، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مجلس المدرسين للنظر في مخالفات النظام وتسجل ما تتوصل اليه من قرارات في محضر موقع.
ثالثا – درجة السلوك المدرسي للطالب (100) مئة درجة في ابتداء كل سنة دراسية.
رابعا – اذا بلغ مجموع ما خصم من درجات سلوك الطالب (30) ثلاثين درجة يستدعى ولي أمره شخصيا الى ادارة المدرسة ويخطر بضرورة ردعه وتقويمه.
خامسا – يعد الطالب راسبا في صفه اذا بلغ ما خصم من درجات سلوكه (51) درجة فأكثر.
سادسا – للمدير أن يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (جـ) و (د) و(هـ) من البند (أولا) من هذه المادة وفقا لتقديره أو بناء على طلب من أحد المدرسين في حالات تكرار التماهل في اداء الواجبات او في تكرار المخالفات البسيطة ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (و) و(ز) و(ح) من البند (أولا) من هذه المادة في حالات المخالفات المتكررة أو الجسيمة ويبلغ الطالب وولي أمره بها.
المادة – 31 –
أولا – لمجلس المدرسين أن يقرر فصل الطالب من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية عند ارتكاب احد المحظورات التالية ولا يتحقق الفصل الا بعد مصادقة المدير العام للتربية في المحافظة بالنسبة للمارس المهنية في المحافظات والمدير العام للتعليم المهني بالنسبة للمدارس المهنية في محافظة بغداد وخلال مدة أسبوع من تاريخ ورود قرار الفصل وفي حالة عدم حصول الموافقة عليه بقرار مسبب يعيد المجلس النظر بقراره فإذا أصر عليه برفع الى وكيل الوزارة للبت فيه خلال مدة أسبوع من وروده ويكون قراره نهائيا.
أ – حمل السلاح أو الآلات الجارحة أو الراضة داخل المدرسة بإجازة أو بدونها.
ب – التجاوز بأي شكل من الأشكال، خلال السنة الدراسية أو خلال العطل المدرسية داخل المدرسة أو خارجها، على أحد أعضاء ادارة المدرسة أو الهيئة التدريسية أو موظفي المدرسة أو المحاضرين فيها أو زائريها أو على المحكمين أو المشرفين أثناء السباقات أو المهرجانات الرياضية والمخيمات الكشفية.
جـ – الاخلال بالأمن بصورة فردية أو جماعية.
د – الاضرار بالمصلحة العامة.
ثانيا – اذا وقع التجاوز بعد انتهاء الامتحانات النهائية أو خلال العطلة الصيفية فينعقد مجلس المدرسين في مطلع السنة الدراسية التالية لينظر في فصل الطالب لما تبقى منها.
ثالثا – يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله بشرط أن يتعهد هو وولي أمره تحريريا بحسن السلوك ولمجلس المدرسين أن يوصي عند الضرورة بنقله الى مدرسة أخرى.
المادة – 32 –
أولا – لا يجوز أن يتغيب الطالب عن الدوام الا بعذر مشروع تقبله ادارة المدرسة.
ثانيا – درجة الدوام الكاملة (100) مئة في كل سنة دراسية وتخصم درجتان منها عن كل يوم دراسي يتغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعد الغياب عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد ويعد الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون درجة فأكثر ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة وأربعين يوما دراسيا مهما كانت الأعذار.
ثالثا – تعد الوزارة استمارة يوقع عليها الطالب وولي أمره عند تسجيله لأول مرة في المدرسة تتضمن تبليغهما بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة وعلى ولي أمر الطالب مراجعة ادارة المدرسة بين وقت وآخر للاطلاع على انتظام دوام الطالب ومجموع غياباته ويتم الاعلان عن مجموع غيابات الطالب بموجب محضر يعلق في لوحة الاعلانات في المدرسة يوقع عليه الطالب وكل من مرشد الصف وممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المدرسة ويكون اعتبار الطالب راسبا في صفه بسبب تجاوز غياباته الحد المقرر بعد تبليغه بالأحكام المذكورة وعدم مراجعة ادارة المدرسة نهائيا.

المحتوى 5
المادة – 33 –
يعد الاهتمام والاعتناء بالموجودات الثابتة وغير الثابتة في المدرسة من واجبات الطلاب الأساسية واذا ثبت تعمد أي من الطلاب في تلفها أو كسرها أو فقدانها كليا أو جزئيا يغرم ثمنها وقت وقوع الحادث ويعاقب بالعقوبات المناسبة عنها.
المادة – 34 –
أولا – اذا غش الطالب أو حاول الغش في الامتحانات الصفية أو الشهرية أو في امتحان نصف السنة يعد راسبا في الموضوع الذي حصل الغش أو محاولة الغش في امتحانه وتخصم (15) خمس عشرة درجة من درجات سلوكه.
ثانيا – اذا غش الطالب أو حاول الغش في الامتحان النهائي بدوريه الأول أو الثاني يعد راسبا في جميع الدروس.
المادة – 35 –
تطبق أحكام المادة الثامنة والعشرين في حالة اكتشاف حصول الغش بعد انتهاء الامتحانات بستة أشهر.
الفصل السابع
التقويم والامتحانات
المادة – 36 –
تعنى الهيئة التدريسية بتقويم النشاط التربوي لطلاب المدرسة عامة وبتقويم الطلاب والتحقق من خصائصهم على معايير دقيقة وموضوعية مراعين المجال المهاري بوصفه ركنا أساسيا في التعليم المهني ويشمل التقويم ما يأتي:
أولا – البرامج الدراسية المهنية، أهدافها ومفرداتها ومحتوياتها.
ثانيا – طرائق التدريس المعتمدة.
ثالثا – خصائص الطلاب ومستوياتهم التحصيلية العلمية والعملية.
رابعا – اتقان المهارات الفنية حسب فروع التعليم المهني واختصاصاته.
المادة – 37 –
تجري في المدرسة الامتحانات الآتية : –
أولا – الامتحانات الصفية (اليومية والشهرية) لاختبار تحصيل الطلاب خلال السنة الدراسية ويتم اجراء الامتحانات اليومية الشفهية والتحريرية في نطاق الدروس اليومية كما تجري الامتحانات الشهرية في نهايات الأشهر الدراسية على أن لا تقل عن امتحانين في النصف الأول من السنة الدراسية وامتحانين في النصف الثاني منها.
ثانيا – امتحان نصف السنة، ويشمل ما تم انجازه من البرامج الدراسية في النصف الأول من السنة الدراسية وبمواعيد تحددها الوزارة.
ثالثا – الامتحان النهائي المدرسي، وله دوران الأول في نهاية السنة الدراسية والثاني في نهاية العطلة الصيفية ويشمل ما تم انجازه من البرامج طيلة السنة الدراسية. ويخضع لامتحان الدول الثاني الطلاب المكملون وتحدد الوزارة مواعيد الامتحان بدوريه.
رابعا – الامتحان الوزاري العام (البكلوريا) يجري بدورين وفق أحكام نظام الامتحانات العامة ويعني النجاح فيه اتماما لمرحلة الدراسة في التعليم المهني، حسب طبيعة كل نوع فيه وتحدد الوزارة مواعيد الامتحان الوزاري العام ويعفى الطلاب المرشحون للمشاركة في هذا الامتحان من الامتحان النهائي المدرسي.
المادة – 38 –
أولا – المعدل العام للسعي السنوي هو مجموع معدل السعي للنصف الأول ومعدل السعي للنصف الثاني وامتحان نصف السنة مقسوما على ثلاثة.
ثانيا – الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل العام للسعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي المدرسي مقسوما على اثنين.
ثالثا – درجة النجاح الكبرى (100) مئة ودرجة النجاح الصغرى (50) خمسون.
المادة – 39 –
أولا – يعد الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس.
ثانيا – يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات اذا رسب في ثلاثة دروس فأقل.
ثالثا – يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني للسنة الدراسية ذاتها في المواد التي أكمل فيها في الدور الأول.
المادة – 40 –
يتم انتقال الطلاب من صف الى صف على أساس درجات نجاحهم النهائية.
المادة – 41 –
اذا رسب الطالب سنتين متتاليتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الأسباب الا اذا لم يشترك في امتحان آخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي أو لأسباب قاهرة خارجة عن ارادته تقرها الوزارة.
الفصل الثامن
التدريب المهني
المادة – 42 –
أولا –
أ – يشمل التدريب المهني الصيفي جميع طلاب المدارس المهنية.
ب – لا تقل مدة التدريب الصيفي عن اثني عشر أسبوعا داخل المدرسة أو خارجها.
جـ – تضع الوزارة أسس وقواعد التدريب الصيفي.
ثانيا – توزع مدة التدريب الصيفي المنصوص عيها في البند (أولا) من هذه المادة بالتساوي على العطلتين الصيفيتين للسنتين الدراسيتين الأولى والثانية وبإشراف أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم.
ثالثا – لا يجوز اشراك الطلاب في الامتحانات الوزارية العامة (البكلوريا) للدراسة المهنية الا بعد اجتيازهم مدة التدريب الصيفي المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.
المادة – 43 –
أولا – تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع الاشتراكي والمختلط تدريب طلاب التعليم المهني وفق اختصاصاتهم بتوفير فرص تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارة التربية لأغراض التدريب الصيفي.
ثانيا – يكون التدريب الصيفي لطلاب التعليم المهني في شركات ومعامل القطاع الخاص المشهور لها بحسن الكفاية والتميز في عملها.
المادة – 44 –
تحتسب درجات التدريب الصيفي بتعليمات تضعها الوزارة.
المادة – 45 –
أولا – تستثمر موجودات المدارس المهنية المدرجة في ادناه لأغراض تنفيذ مشاريع تدريبية استثمارية :
أ – الأبنية.
ب – الورش التدريبية.
جـ – الحقول الزراعية.
د – المكائن والمعدات والأجهزة والآلات.
هـ – المعامل.
و – أية موجودات أخرى لم يرد ذكرها.
ثانيا – للمدارس المهنية صلاحية التعاقد لأغراض المشاريع التدريبية الاستثمارية الانتاجية والخدمية وفق ضوابط وآليات تحددها الوزارة.
ثالثا – تقيم المدارس المهنية معارض نوعية تباع فيها معروضاتها للمواطنين وفق تعليمات تصدرها الوزارة.
رابعا – يدخل جهد المدرسة في استثمار موجوداتها لأغراض المشاريع التدريبية الاستثمارية في تقويم كفاية الاداء خلال السنة الدراسية.
خامسا – تصدر الوزارة تعليمات تحدد آلية تنفيذ المشاريع التدريبية الاستثمارية والاستشارية.

المحتوى 6
الفصل التاسع
المدارس المهنية الرائدة
المادة – 46 –
تعد المدارس المهنية الرائدة نوعا من أنواع التعليم المهني وتهدف الى تزويد الطلاب بالمعلومات والمهارات النظرية والعملية بأساليب متطورة بما يساعدهم على تنمية قدراتهم وتعزيز كفاياتهم واستثمارها في الميادين التطبيقية المختلفة.
المادة – 47 –
تحدد المديرية العامة للتعليم المهني سنويا اعداد الطلاب المقرر قبولهم في كل مدرسة مهنية رائدة وفي كل تخصص وفق الطاقة الاستيعابية للمدرسة.
المادة – 48 –
أولا – يشترط في الطالب المتقدم للقبول في المدارس المهنية الرائدة أن يكون من خريجي الدراسة المتوسطة للعام الدراسي السابق مباشرة.
ثانيا – يجوز قبول الطلاب العرب في هذه المدارس وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة باستثناء سنة التخرج.
المادة – 49 –
يكون تنافس الطلاب باحتساب (75 ٪) من درجة القبول لمعدل الطالب الذي حصل عليه في الدراسة المتوسطة و(25٪) للاختبار والمقابلة التي تجريها لجان متخصصة تؤلف في كل مدرسة وفق قواعد علمية وموضوعية تحدد لهذا الغرض.
المادة – 50 –
على الطالب الذي يظهر اسمه ضمن المرشحين للقبول، التسجيل في المدرسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الترشيح للقبول وفي حالة تأخره عن الموعد المذكور يلغى ترشيحه.
المادة – 51 –
أولا – يجوز انتقال الطالب من المدارس المهنية الرائدة الى المدارس المهنية الأخرى وتطبق شروط الانتقال المعتمدة في المدارس المهنية من حيث الفرع والاختصاص.
ثانيا – يجوز انتقال الطلاب المتفوقين من المدارس المهنية الأخرى الى المدارس المهنية الرائدة بموجب ضوابط تحددها التربية تضمن المحافظة على المستوى العلمي لهذه المدارس.
ثالثا – يتم نقل الطالب من المدارس المهنية الرائدة الى المدارس المهنية الأخرى في حالة رسوبه في الصف الأول.
المادة – 52 –
أولا – يتم اختيار مدير المدرسة المهنية الرائدة من بين المدرسين المتميزين المعروفين بالرصانة العلمية والخبرة التربوية ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة في مديري المدارس المهنية الأخرى وأن يكون اختصاصه ضمن أحد الاختصاصات المهنية في المدرسة ويفضل من يحمل شهادة عليا.
ثانيا – يشترط في اختيار المعاون الفني لمدير المدرسة المهنية الرائدة الشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ويفضل أن يكون اختصاصه مغايرا لاختصاص المدير وضمن اختصاصات المدرسة المهنية الرائدة مع توفر الشروط المطلوبة في المعاونين في المدارس المهنية الأخرى.
ثالثا – يشترط في اختيار المعاون الاداري ومعاون شؤون الطلبة الشروط المطلوب توفرها في معاوني المدارس المهنية.
رابعا – يشترط في اختيار رئيس القسم أن يكون من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل وفي اختصاص القسم مع توفر الشروط العامة الأخرى لتعيين رئيس القسم المنصوص عليها في هذا النظام.
خامسا – يشترط في المدرس المعين في المدارس المهنية الرائدة أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة في مجال التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل المتميزون وحملة الشهادات العليا.
سادسا – يشترط في معلمي المدارس المهنية الرائدة أن يكونوا من حملة شهادة الدبلوم الفني في الحد الأدنى في الاختصاصات التي يدرسون فيها ويفضل من له خبرة في التدريب المتخصص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة – 53 –
يكون النصاب المقرر للمدير والمعاون والمدرس والمعلم في المدارس المهنية الرائدة نصاب اقرانهم في المدارس المهنية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة – 54 –
تجرى الامتحانات النظرية اليومية والشهرية لاختبار سعي الطلاب خلال السنة الدراسية ويجري المدرس الامتحانات اليومية في نطاق الدروس اليومية وفي المواعيد المناسبة لها، كما تجرى الامتحانات الشهرية في نهايات الشهور الدراسية ويتم تقسيم الدرجات وفق الآتي :
أولا – توزع درجات الامتحانات اليومية والشهرية التي تجرى خلال الفصل الدراسي الأول وكما يأتي : –
أ – (30 ٪) من الدرجة الفصلية للامتحانات اليومية التي تعكس جهد الطالب اليومي.
ب – (70 ٪) من الدرجة الفصلية للامتحانات التحريرية الشهرية على أن لا تقل عن ثلاثة امتحانات.
ثانيا – توزع درجات الامتحانات اليومية والشهرية التي تجرى خلال الفصل الدراسي الثاني كما يأتي : –
أ – (20 ٪) من الدرجة الفصلية للامتحانات اليومية التي تعكس جهد الطالب اليومي.
ب – (50 ٪) من الدرجة للامتحانات التحريرية الشهرية على أن لا تقل عن امتحانين.
جـ – (30 ٪) من درجة الفصل الثاني تخصص لامتحان شامل في مواد الفصلين الأول والثاني.
ثالثا – تجرى الامتحانات النظرية لنصف السنة وآخر السنة بالأسلوب المتبع في المدارس المهنية.
رابعا – يتبع أسلوب توزيع الدرجات المعمول به في المدارس المهنية بالنسبة لمواد التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانكليزية والتدريب العلمي.
المادة – 55 –
أولا – تجرى الامتحانات العملية اليومية للطلاب ويخصص الجهد العملي (60 ٪) من درجة الامتحان الشهري على أن توضع درجة للطالب في كل يوم عملي وفق استمارة معدة لهذا الغرض.
ثانيا – تخصص (20 ٪) من الدرجة الشهرية معدلا لدرجات التقارير العملية المقدمة خلال السنة.
ثالثا – تخصص (20 ٪) من الدرجة الشهرية للامتحان التحريري في المواد العملية.
رابعا – يتم احتساب درجة كل فصل دراسي على أساس جمع درجات الامتحانات العملية الشهرية مقسوما على عددها.
خامسا – تكون الامتحانات العملية لنصف السنة ونهاية السنة كما يأتي : –
أ – امتحان تحريري عملي ويخصص له (40 ٪) من الدرجة.
ب – المناقشة الشفوية ويخصص لها (10 ٪) من الدرجة.
جـ – التمرين العملي ويخصص له (50 ٪) من الدرجة ويشمل ما يأتي : –
1 – الاتقان والجودة والدقة وسرعة التنفيذ ويخصص له (25 ٪) من الدرجة.
2 – صحة خطوات العمل والتمرين ويخصص له (15 ٪) من الدرجة.
3 – عدد محاولات تنفيذ التمرين ويخصص له (10 ٪) من الدرجة.

المادة – 56 –
يكون الدوام في المدارس المهنية الرائدة احاديا ولا يكون ازدواجها أو اشغالها لأي غرض آخر.
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
المادة – 57 –
تطبق أحكام نظام المدارس الثانوية ونظام الامتحانات العامة أو أي نظام يحل محلهما في الحالات التي لم ينص عليها هذا النظام.
المادة – 58 –
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة – 59 –
يلغى النظام الداخلي للمدارس المهنية رقم (1) لسنة 1996.
المادة – 60 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء