عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المدارس الدينية رقم 2 لسنة 1993
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور، والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991، والمادة السابعة عشرة من قانون ادارة الأوقاف المرقم بـ (64) لسنة 1966.
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 3/محرم/1423هـ الموافق 17/آذار/2002م.
اصدار النظام الآتي :
المادة – 1 –
يلغى نص المادة (9) من نظام المدارس الدينية المرقم بـ (2) لسنة 1993 المعدل بموجب المادة (6) من نظام التعديل الأول لنظام المدارس الدينية المرقم بـ (4) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 9 – تكون مدة الدراسة في المدارس الدينية خمس سنوات على مرحلتين كما يأتي : –
أولا – المرحلة الأولى – ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة يمنح المتخرج فيها شهادة الدراسة الاعدادية الاسلامية.
ثانيا – المرحلة الثانية – ومدتها سنتان بعد الدراسة الاعدادية الاسلامية وتكون اختيارية ويمنح المتخرج فيها شهادة الدبلوم في العلوم الاسلامية تؤهله لتولي وظائف الامامة والخطابة.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية