عنوان التشريع: نظام اعفاء شركة الملاحة العربية المتحدة من الرسوم
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-14 00:00:00
مجلس الوزراء
استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور، والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991، والفقرة (2) من المادة العاشرة من اتفاقية انشاء شركة الملاحة العربية المتحدة المصادق عليها بالقانون المرقم بـ (57) لسنة 1976.
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 2/ ذو الحجة/1422هـ الموافق 14/شباط/2002م.
اصدار النظام الآتي :
المادة – 1 –
تعفى شركة الملاحة العربية المتحدة من جميع الرسوم المترتبة على عملية شراء أو استيراد السفن والمعدات المتعلقة بنشاطها من خارج العراق أو عند تسجيلها لدى الجهات المختصة.
المادة – 2 –
يتولى فرع الشركة في العراق تقديم المستندات القانونية المتعلقة بشراء أو استيراد أو تسجيل السفن والمعدات المتعلقة بنشاطها الى الجهة المختصة لاتخاذ القرار بإعفائها من الرسوم.
المادة – 3 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء