نظام التعديل الاول لنظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 1997

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 1997
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2001-12-26 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور، والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991 والمادة (9) من قانون وزارة الداخلية المرقم بـ (11) لسنة 1994.
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 11/شوال/1423هـ الموافق 26/12/2001م.
اصدار النظام الآتي :

المادة – 1 –
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية المرقم بـ (1) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي : –
ب – حاصلا على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة – 2 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء