لرئيس الجمهورية ان يكلف احد اعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تولي مسؤولية اية وزارة ند غياب وزيرها خارج العراق

      التعليقات على لرئيس الجمهورية ان يكلف احد اعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تولي مسؤولية اية وزارة ند غياب وزيرها خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية ان يكلف احد اعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تولي مسؤولية اية وزارة ند غياب وزيرها خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – لرئيس الجمهورية أن يكلف أحد أعضاء قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، من غير أعضاء مجلس قيادة الثورة ومن غير الذين يشغلون منصبا وزاريا، لتولي مسؤولية أي وزارة عند غياب وزيرها خارج العراق.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة