عنوان التشريع: يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يحظر على العراقي مالك المركبة أو حائزها، السماح لغير العراقي بقيادتها.
ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذا القرار :
1 – أي من الزوجين وأولادهما عند اختلاف جنسيتهم.
2 – دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والشركات والمنظمات المهنية والجماهيرية بحكم عمل سائق المركبة فيها.
3 – مكاتب تأجير السيارات المجازة رسميا.
ثالثا – يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.
رابعا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة