عنوان التشريع: تعديل القرار 102 لسنة 1999 استيفاء مديرية الاقامة من المغترب العراقي رسما بالعملة الاجنبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضاف ما يأتي الى البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (102) المؤرخ في 22/6/1999 ويكون الفقرتين (3) و(4) منه :
3 – تستوفي مديرية الاقامة من المغترب العراقي رسما بالعملة الأجنبية يعادل مبلغا مقداره (50) خمسون دينارا عن كل من اصدار هوية المغترب العراقي لأول مرة وتزويده ببدل عن الضائع أو التالف منها.
4 – توزع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (3) من هذا البند على الوجه الآتي :
أ – نسبة (60 ٪) ستين من المئة ايرادا للخزينة العامة.
ب – نسبة (5 ٪) خمس من المئة حوافز لمنتسبي وزارة الخارجية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية.
ج – نسبة (25 ٪) خمس وعشرين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الاقامة، توزع وفق تعليمات يصدرها مدير جهاز المخابرات.
د – نسبة (10 ٪) عشر من المئة حوافز لمنتسبي جهاز المخابرات من غير منتسبي مديرية الاقامة، توزع وفق تعليمات يصدرها مدير جهاز المخابرات.
ثانيا – يلغى نص صدر البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (102) المؤرخ في 22/6/1999 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – توزع المبالغ المتأتية من الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولا) من هذا القرار على الوجه الآتي :
ثالثا – يلغى البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (17) المؤرخ في 2/3/1998.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة