تخصيص نسبة من واردات المؤسسات البلدية الذاتية وتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية

      التعليقات على تخصيص نسبة من واردات المؤسسات البلدية الذاتية وتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة من واردات المؤسسات البلدية الذاتية وتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – تخصص نسبة مقدارها (20 ٪) عشرون من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية ونسبة (5 ٪) خمس من المئة من صافي مبيعات الأراضي العائدة للمؤسسات البلدية وتوزع حوافز تشجيعية على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية.
ثانيا – تخصص نسبة مقدارها (5 ٪) خمس من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية وتوزع حوافز على العاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية.
ثالثا – يصدر وزير الداخلية تعليمات يحدد فيها أسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار والمشمولين بها من تشكيلات الوزارة وحالات الحرمان منها.
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (175) في 17/10/2000.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة