اضافة مبالغ الى اجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري شهريا

      التعليقات على اضافة مبالغ الى اجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري شهريا مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مبالغ الى اجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري شهريا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – تضاف المبالغ الآتية الى قوائم أجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري شهريا.
1 – قوائم الاستهلاك المنزلي :
أ – (15) خمسة عشر دينارا الى الشريحة الأولى من المواطنين المشتركين من الوحدات السكنية التي تتكون من مسقفين الى ثلاثة.
ب – (65) خمسة وستون دينارا الى الشريحة الثانية من المواطنين المشتركين من الوحدات السكنية التي تتكون من أربعة الى خمس مسقفات.
ج – (65) خمسة وستون دينارا الى الشريحة الثالثة من المواطنين المشتركين من الوحدات السكنية التي تتكون من ستة الى سبعة مسقفات.
د – (265) مائتان وخمسة وستون دينارا الى الشريحة الرابعة من المواطنين المشتركين من الوحدات السكنية التي تتكون من ثمانية مسقفات فأكثر.
2 – (1500) ألف وخمسمائة دينار الى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري أو الصناعي.
3 – (2500) ألفان وخمسمائة دينار الى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري أو الصناعي ذي الاستهلاك العالي.
ثانيا – توزع المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار حوافز على العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها أسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
ثالثا – تخصص نسبة مقدارها (15 ٪)
1 – نسبة (3 ٪) ثلاث من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا حوافز الجباة والأجهزة الساندة والمعاونة.
2 – نسبة (9 ٪) تسع من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا حوافز للعاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري.
3 – نسبة (3 ٪) ثلاث من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا حوافز للعاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية.
رابعا – يصدر وزير الداخلية تعليمات يحدد فيها أسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار والمشمولين بها من تشكيلات الوزارة وحالات الحرمان منها.
خامسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (149) في 12/8/1999.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة