عنوان التشريع: فك ارتباط المركز التخصصي للطب الرياضي من وزارة الصحة والحاقها بهيئة الشباب والرياضة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-29 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يفك ارتباط المركز التخصصي للطب الرياضي من وزارة الصحة ويلحق بهيئة الشباب والرياضة بجميع ملاكاته وموجوداته وحقوقه والتزاماته ويربط برئيس الهيئة.
ثانيا –
1 – يتمتع المركز المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله مديره أو من يخوله.
2 – يستمر شمول المركز بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (124) لسنة 1997 في اعتماد أسلوب التمويل الذاتي.
ثالثا – لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
\رئيس مجلس قيادة الثورة