جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة

      التعليقات على جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة مغلقة

عنوان التشريع: جمع المبالغ المتحققة بموجب قانون الشركات العامة وتخصيصها لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركة العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-29 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تجمع المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة (3) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، أو ما يحل محلها، في مركز الوزارة أو مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخصص لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركات العامة وتقرها هيئة الرأي في الوزارة أو في الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم توزيع المبالغ على الشركات العامة بقرار من هيئة الرأي.
ثانيا – تقوم الدوائر الممولة مركزيا بإعداد خطط بحثية لتطوير عملها بالتنسيق مع مراكز البحوث وبعد إقرارها من هيئة الرأي في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة تعرض على هيئة التخطيط لمناقشتها والنظر في تخصيص المبالغ لها ضمن الموازنة الاستثمارية.
ثالثا – يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتنفذ أحكامه على الحسابات الختامية المصدقة للسنة المالية 2001 بالنسبة للشركات العامة ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة لدوائر التمويل المركزي.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة