عنوان التشريع: اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخلى الدار أو الشقة السكنية أو أي عقار آخر يعود للدولة من شاغله، اذا صدر قرار ببيعه.
ثانيا – يلزم شاغل العقار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار بإخلائه خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالإخلاء وتسليمه خاليا من الشواغل بالحالة التي كان عليها عند بدء إشغاله.
ثالثا – اذا وجدات في العقار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار أضرار أو نواقص فتثبت عند النخلية ويقدر مبلغ التعويض عنها، من وزارة المالية بمعرفة خبير أو أكثر وسيتحصل من الشاغل وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله.
رابعا – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
خامسا – لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة