تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة

      التعليقات على تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – تخصص نسبة مقدارها (20 ٪) عشرون من المئة من مجموع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (63) في 7/6/1994 وتوزع حوافز على النحو الآتي :
1 – نسبة (60 ٪) ستين من المئة للعاملين مباشرة في تطبيق القرار المنصوص عليه في أعلاه من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة والعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع تبعا للجهد المبذول من قبلهم.
2 – نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة للأجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية.
3 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الأمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تطوير ادائها، وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام، ورئيس وأعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب القرار المنصوص عليه في أعلاه وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.
ثانيا – توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها أسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
ثالثا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (27) في 11/3/1996 و(260) في 23/12/1999.
رابعا – يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة