تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل

      التعليقات على تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل مغلقة

عنوان التشريع: تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – تتولى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة (النايلون) وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ (150) مئة وخمسين دينارا.
ثانيا – تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة مبلغ (200000000) مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الأصول المحاسبية المعتمدة.
ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (أولا) من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند (ثانيا) منه وفق الآتي :
1 – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.
3 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.
4 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.
5 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة لصيانة الأجهزة والآليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.
رابعا – توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها أسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
خامسا – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.
سادسا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (89) في 22/6/1998.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة