عنوان التشريع: تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-25 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تتولى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة (النايلون) وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ (150) مئة وخمسين دينارا.
ثانيا – تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة مبلغ (200000000) مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الأصول المحاسبية المعتمدة.
ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (أولا) من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند (ثانيا) منه وفق الآتي :
1 – نسبة (40 ٪) أربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (30 ٪) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.
3 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.
4 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.
5 – نسبة (10 ٪) عشر من المئة لصيانة الأجهزة والآليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.
رابعا – توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها أسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
خامسا – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.
سادسا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (89) في 22/6/1998.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة