عنوان التشريع: منع العسكريين الدائمين في جيش القدس شارة القدس
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-14 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمنح العسكريون الدائميون ضباطا ومراتب في جيش القدس، شارة القدس.
ثانيا – يمنح المدربون من الضباط والمراتب الممنوحون رتبة عسكرية وفنية في جيش القدس، شارة القدس.
ثالثا – يمنح المتدرب في جيش القدس، شارة القدس وبعدد المرات التي تدرب فيها.
رابعا – يشترط بمنح شارة القدس لأي من المنصوص عليهم في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار الا يكون قد انقطع عن التدريب مدة تزيد على (7) سبعة أيام.
خامسا – يتولى مقر قيادة جيش القديس بالتنسيق مع مكتب امانة سر القطر اصدار الأوامر المقتضاة بتسمية المشمولين بأحكام هذا القرار.
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة