تخصيص مصروف جيب يومي لليتيم في قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تخصيص مصروف جيب يومي لليتيم في قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص مصروف جيب يومي لليتيم في قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-14 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

أولا – يخصص لكل يتيم في قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية مصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها وزير المالية، ويدخر قسم من هذا المبلغ باسم اليتيم لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لتعينه عندما يبلغ سن الرشد، على أن يراعي في تحديد مقدار المبلغ ما يأتي :
1 – تودع قرية عائلة العراق قسطا سنويا ثابتا في حساب توفير مغلق باسم كل مستفيد لديها من الأيتام ابتداء من بلوغه سن (5) خمس سنوات ولغاية بلوغه سن الرشد بما يؤدي الى أن يكون مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة (7000000) سبعة ملايين دينار.
2 – تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية قسطا سنويا ثابتا في حساب توفير مغلق باسم كل مستفيد لديها ابتداء من بلوغه سن (5) خمس سنوات ولغاية بلوغه سن الرشد بما يؤدي الى أن يكون مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة (5000000) خمسة ملايين دينار.
ثانيا – تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام البند (أولا) من هذا القرار.
ثالثا – تصرف المبالغ المتجمعة والفوائد المترتبة عليها في حساب التوفير الخاص الى المستفيد عند بلوغه سن الرشد.
رابعا – تصرف لليتيم الذي تنقطع علاقته بقرية عائلة العراق أو بدور الدولة للرعاية الاجتماعية وكانت مدة اقامته فيها تقل عن (5) خمس سنوات، جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد.
خامسا – 1 – يصرف لليتيم الذي تنقطع علاقته بقرية عائلة العراق أو بدور الدولة للرعاية الاجتماعية وكانت مدة اقامته فيها (5) خمس سنوات فأكثر جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا يقل المبلغ الذي يصرف له عن ما يأتي :
أ – (3000000) ثلاثة ملايين دينار للمستفيد في قرية عائلة العراق.
ب – (2000000) مليوني دينار للمستفيد في دور الدولة للرعاية الاجتماعية.
2 – يعد الجزء من السنة سنة كاملة لمن كانت اقامته تزيد على (4) أربع سنوات وتقل عن (5) خمس سنوات لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا البند.
سادسا – تتحمل وزارة المالية كلفة الفروقات المالية المترتبة على تنفيذ أحكام البند (خامسا) من هذا القرار.
سابعا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة