عنوان التشريع: تسجيل العقار العائد للعراقي الذي يثبت هروبه خارج العراق باسم ورثته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يسجل العقار العائد للعراقي الذي يثبت هروبه خارج العراق على النحو الآتي :
1 – باسم أبيه فإن كان متوفي فباسم أمه فإن كان والداه متوفيين فباسم زوجته فإن كان الهارب أعزب فيسجل العقار باسم أخوته (ذكورا واناثا) القاصرين.
2 – اذا لم يكن هناك أي من المنصوص عليهم في الفقرة (1) أعلاه من هذا البند فيسجل العقار باسم وزارة المالية.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة